آراء الشيخ ابن أبي نبهان في قاموس الشريعة لـ؟؟
الجزء ١ · صفحة ٨٣- عن بعض الزيدية: ولا يصح نسخ الإجماع ولا القياس إجماعاً. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "أما الإجماع في زمن الصحابة فلا سبيل إلى نسخه، ولا ينعقد إلا بعد انقراض العلماء المحقين المجتمعين، ولا ينعقد في زمن الصحابة قبل انقراض علمائهم المجتمعين.
وأما القياس فالجلي منه كحرمة النبيذ والمسكر بقياس الخمر، فكذلك، وفي الأصل أن حرمة النبيذ المسكر ليس بقياس العلماء، وإنما هو بقياس النبي صلى الله عليه وسلم بحديث عنه: «إن كل مسكر حرام» وعنه صلى الله عليه وسلم: «ما أسكر كثيره حرم عليك قليله»، وأما القياس في الرأي فليس جواز الاختلاف فيه بنسخ، لأن الرأي الذي خالف غيره من آراء جائز العمل بها لمن رأى الأصح رأياً منها، وأما نسخ جواز القياس فلا يجوز بعد أن جاز فاعرف ذلك" ص135.
- عن بعض الزيدية: ولا النسخ بهما على المختار. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "لا ينسخ الإجماع إجماعاً ولا رأياً، لأن ما سبق فيه رأي صحيح لم ينعقد إجماع بعده بخلافه، والقياس في زمانه صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته بعد ما أجازه لهم فسواء ما لم ينسخ الأصل المقاس عليه، أو ينسخ جوازه لهم، وقد أجازه ولم ينسخ جوازه إلى أن مات، فالحق بالإجماع والقياس ولم يجز نسخه كتحريم ضرب الوالدين قياساً بتحريم التأفيف، وما كان في محل جواز الرأي فيه فليس الاختلاف فيه بنسخ، وإن لم يجز لذلك العالم ولكن جوازه باق لمن أنه رآه هو الأعدل" ص135-136.
- عن بعض الزيدية: ولا بد أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ لئلا يحكم بالمنسوخ. قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: "كما أنه لا بد وأن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ، لئلا يحكم بالمنسوخ، فكذلك لا بد وأن يكون محيطاً علماً بأحكام الكتاب والسنة التي لا يجوز فيها الاختلاف، ومسائل الإجماع لئلا يحكم بقياسه بخلاف ذلك كما ذكرناه" ص136.