إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ١٩٨ومختلف في السيد هل له أن يقيم حد الزنا على عبده ؟ والمنع أرجح وكأنه الصحيح ولا نعلم وجوب ذلك عليه في قول المسلمين(1) .
والثاني: من النوعين في الأدب والعقوبات المسلمة إلى السلطان أو إلى(2) . من يقوم(3) في مقامه بأمره أو نزل في(4) منزلته كالرئيس في عشيرته إذا كانت له عليهم القدرة(5) واليد الطولى ، فهو فيهم بمنزلة السلطان ما دام له عليهم اليد والقهر(6) ولو كانت يد السلطان تناله .
(1) الإباضية والحنفية يقولون بالمنع ، وعلى السيد رفع عبده الزاني إلى الإمام، انظر : [مجموعة من العلماء (السير والجوابات ) ، ج 2 ص 239. والسالمي ( شرح الجامع الصحيح) ، ج 3 ص 319 . وابن عابدين ( رد المحتار ) ، ج 6 ص 17 والكاساني ( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص 57].
أما الشافعية والإمامية والزيدية والظاهرية فيقولون بأن للسيد إقامة الحد على مملوكه ، دون السلطان ، ووافقهم المالكية على شرط إقامة الدليل ،من شهود أو إقرار،لا أن يكون بعلم السيد فقط ، وعلى أن يكون في مادون= =القطع ، كما زاد الحنابلة على شروط المالكية بأن لا يكون العبد مشتركاً بين اثنين فأكثر وأن يكون السيد بالغاً. انظر : [ الخطيب الشربيني ( مغنى المحتاج) ، ج4 ص152 والشوكاني ( السيل الجرار ). ج4 ص 292 . والكركي ( جامع المقاصد) ج 3 ص 489. وابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 164-168. والحطاب (مواهب الجليل ) ، ج 8 ص 399 . وابن قدامة ( المغنى ) ، ج 12 ص 201-205].
(2) كلمة " إلى " سقطت من ( ب ، ج ، د ، و ، ز)
(3) في ( ج ، د ، هـ ، و ، ز) : " قام " وهما سواء
(4) كلمة " في " سقطت من : ( د).
(5) في ( أ ): " قدره " والذي في المتن من بقية النسخ " هو الأنسب .
(6) في (ز) : " اليد والقدرة والقهر " واليد تعني القدرة .