إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

وقيل بجوازه لأنه في الأصل عقوبة ، وتشديد ، وتضييق، وإرهاب مزعج لمن كان من أهله ، فأنى يصح المنع من مثله(1) .

وفي النظر مايدل على التفرقة ، لاختلاف جنايات المحبوسين ، فإن كان من أهل الجنايات العظيمة : كالقتل ، والنهب ، أو الفواحش الكبيرة : كالزنا ، وشرب الخمر فالجواز هو الأصح ، لاتفاقهم على العقوبة بالأشد ، فكيف بالأدنى؟ ، اللهم: إلا أن يخاف عليهم التلف، أوما يشبهه من حال لا يجوز تركهم فيه ، فالمنع قولاً واحداً ، ومادون ذلك فعلى نظر الحاكم(2) .

وإن كان الحبس لغير عقوبة ، ولكن استيثاقاً عن الهرب كالمديون فالمنع لاغير ، ولا نعلم فيه اختلافاً لأنه زيادة على المأذون فيه شرعاً ، والزيادة ظلم صريح.

وإذا كان المحبس وضيع البناء فخشي منه الهرب(3) كان على الحاكم تسويته ، وإصلاحه من مال بيت المال(4) ويترك عليهم(5) حرساً شديداً حتى يندفع المحذور فليس المراد إلا ذلك(6) .

وجاء في الأثر جواز الحبس في حفيرة في الأرض كالطوى بلا ماء(7)

(1) قال السرخسي :" ولهذا قالوا ينبغي أن يحبس في موضع خشن ، لا يتبسط له في فراش ولا وطأ".

انظر [ المبسوط) ، ج20 ص90 ، وكذلك : الكندي ( بيان الشرع) ، ج 29 ص 125. وابن عابدين ( رد المحتار) ج 8 ص55. والطبسي ( موارد السجن) ، ص 397].

(2) " فعلى نظر الحاكم" أي : على مايراه الحاكم من مصلحة.

(3) في (د) :" فخشي الهرب منه" وهما سواء.

(4) من (ز) ، وفي بقية النسخ:" من مال بيت مال الله" والذي في المتن أوجز وأدق، "وتمويله من بيت المال باتفاق الفقهاء [السيد سابق (فقه السنّة) ج3 ص467].

(5) في (ج ، د ، هـ ، ز) :" أو يترك عليهم" وله وجه كذلك.

(6) من (ب) ، وفي (د) :" فليس المراد به إلا ذلك" وله وجه وما في المتن من بقية النسخ.

(7) في (ب، ج) " لاماء " وله وجه.

والدليل على جواز الحبس في الحفيرة : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حبس الحطيئة - ( جرول بن أوس ابن مالك) في بئر ليس فيها ماء ، وذلك بسبب هجائه للزبرقان بن بدر.

[الكتبي( فوات الوفيات) ، ج1 ص 277].

كما صرح بالجواز العلامة الكندي في ( المصنف )، ج 12 ص95.

أما الطبسي فيوضح المراد بالحبس في الطوي بقوله :" المراد بالسجن في الآبار : هي السراديب والمطامير المتخذة تحت الأرض مع ضيق أبوابها ومداخلها". [موارد الحبس ]، ص 564)

٢١٧ / ٣٥٩