إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢١٨إذا لم يكن للحاكم حبس(1) يستغنى به عن ذلك(2) وفي هذا [59/241] ما دل على جواز مثل ذلك على حال ، تشديداً(3) على أهل العقوبات العظيمة إن أوجب النظر ذلك في أهله(4) .
المسألة الثانية : في تفصيل مايجوز للحاكم الحبس عليه:
فهو ثلاثة أنواع:
النوع الأول - في الحبس إلى إنفاذ الحكم(5) :
وليس هو من جنس(6) العقوبات ، ولا يشبهه ، ولكنه منع وحجر عن ذهاب المدعى(7) عليه إذا
خيف إتلاف حق بذهابه ، كالمدعى في غلام أنه عبده الآبق(8) أو امرأة أنها زوجته النشوز(9) ،
(1) من ( أ ، ب ، ج ، هـ) ، وفي بقية النسخ :" حبساً " وهو خطأ لأنه اسم كان مرفوع.
(2) في (ز) :" يستعين به فيه عن ذلك " والجملة - هنا- فيها ركاكة واضحة.
(3) في (ب ، ج) : " تشديد " وفي ( ز ) :" التشديد" وهما خطأ نحواً.
(4) من (د)، وفي بقية النسخ: "إن أوجب النظر في ذلك في أهله" والأنسب مافي المتن.
(5) حول هذا الموضوع انظر : [الإمام الشافعي ( الأم) ،ج 6 ص 146. والسرخسي ( المبسوط )،ج 9
ص 73. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص 52-54. والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 247].
(6) في ( و،ز):" من حبس العقوبات " وهما سواء.
(7) من (و،ز) ، وفي بقية النسخ : المدعا" وهو خطأ رسماً.
(8) الآبق : أبق العبد يأبق إباقا ، وأبق يأبق : إذا هرب [ الرغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن ) ، ص 58، مادة : أبق].
(9) النشوز : من النشز : المرتفع من الأرض ونشز فلان عن مقره : نبا وكل ناب ناشز ونشوز المرأة : بغضها لزوجها ، ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره.
[
الراغب الأصفهاني في ( مفردات ألفاظ القرآن) ، ص806 ، مادة : نشز].