إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

إذا لم يكن للحاكم حبس(1) يستغنى به عن ذلك(2) وفي هذا [59/241] ما دل على جواز مثل ذلك على حال ، تشديداً(3) على أهل العقوبات العظيمة إن أوجب النظر ذلك في أهله(4) .

المسألة الثانية : في تفصيل مايجوز للحاكم الحبس عليه:

فهو ثلاثة أنواع:

النوع الأول - في الحبس إلى إنفاذ الحكم(5) :

وليس هو من جنس(6) العقوبات ، ولا يشبهه ، ولكنه منع وحجر عن ذهاب المدعى(7) عليه إذا

خيف إتلاف حق بذهابه ، كالمدعى في غلام أنه عبده الآبق(8) أو امرأة أنها زوجته النشوز(9) ،

(1) من ( أ ، ب ، ج ، هـ) ، وفي بقية النسخ :" حبساً " وهو خطأ لأنه اسم كان مرفوع.

(2) في (ز) :" يستعين به فيه عن ذلك " والجملة - هنا- فيها ركاكة واضحة.

(3) في (ب ، ج) : " تشديد " وفي ( ز ) :" التشديد" وهما خطأ نحواً.

(4) من (د)، وفي بقية النسخ: "إن أوجب النظر في ذلك في أهله" والأنسب مافي المتن.

(5) حول هذا الموضوع انظر : [الإمام الشافعي ( الأم) ،ج 6 ص 146. والسرخسي ( المبسوط )،ج 9

ص 73. وأبو سريع ( فقه السجون والمعتقلات) ، ص 52-54. والطبسي ( موارد السجن ) ، ص 247].

(6) في ( و،ز):" من حبس العقوبات " وهما سواء.

(7) من (و،ز) ، وفي بقية النسخ : المدعا" وهو خطأ رسماً.

(8) الآبق : أبق العبد يأبق إباقا ، وأبق يأبق : إذا هرب [ الرغب الأصفهاني ( مفردات ألفاظ القرآن ) ، ص 58، مادة : أبق].

(9) النشوز : من النشز : المرتفع من الأرض ونشز فلان عن مقره : نبا وكل ناب ناشز ونشوز المرأة : بغضها لزوجها ، ورفع نفسها عن طاعته وعينها عنه إلى غيره.

[

الراغب الأصفهاني في ( مفردات ألفاظ القرآن) ، ص806 ، مادة : نشز].

٢١٨ / ٣٥٩