إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢١٩وأن(1) عنده بينة(2) عليها، فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة ، ويقطع(3) الحاكم(4) بينهما.
وكذلك في العبد إذا ادعى العتق من سيده ، فإن(5) له عليه البينة ، أو المرأة(6) ادعت أنه زوجها وهو ينكر ذلك فهم على ثلاث مراتب:
… - مأمون من الهرب ، فلاحبس عليه.
… - أو واجد(7) الكفيل عليه فكذلك.
… - أو مخوف الفرار والهرب ، فهو الذي يجوز للحاكم حبسه حتى تحضر البينة ، أو … ... حضرت حتى يصح تعديلها فيما قيل.
… وفي قول الشيخ(8) محمد بن محبوب أنه يحبس يوماً ، فإن جاء(9) بالبينة وإلا ترك ، لئلا يضيع الحق ، هكذا جاء في الأثر عنه(10) .
فلا أدري ما أراد بقوله(11) :"وإلا ترك"؟ ، فإنه يحتمل في التأويل تركه في الحبس ، فلا أدري
[60/242]معنى التحديد(12) باليوم،أو إطلاقه(13) من الحبس،ولعله الأشبه بمفهوم(14) كلامه،فلينظر(15) فيه.
(1) في ( أ ، ج ، هـ) :" وأنه" وفيه تكرار للضمير مما يؤدي إلى الركاكة.
(2) في ( ج ، د ، هـ ، و، ز) :" البينة" وهما سواء.
(3) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" فيقطع " وهما سواء
(4) من (د ، هـ ، و ، ز) :" الحكم " وهما سواء.
(5) من (ز) ، وفي بقية النسخ " وأن " وهما سواء.
(6) في (ز) :" والمرأة" وهو خطأ في المعنى.
(7) في (ب ،و):" أو أخذ " وله وجه.
(8) في (ز) :" الشيخ العالم الفقيه".
(9) كلمة : "جاء" سقطت من:(ب ، د ، هـ، و).
(10) انظر : الكندي ، ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 161.
(11) في ( أ ، ب ، ج ، هـ) :" لقوله " والصواب ما أثبت في المتن.
(12) في( ج، هـ): فلا معنى لتحديد " وفي (د) :" فلا يكون معنى يكون لتحديده " وفيه ركاكة ، وفي (ز): "فلا يكون معنى لتحديده" وله وجه.
(13) في (ب) :" ولا إطلاقه" ، وهو خطأ ، وفي (ز) :" وإطلاقه" وله وجه.
(14) في (ز) :" لمفهوم" وله وجه.
(15) في (أ ،ب) : فالينظر " وهو خطأ رسماً.