إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢١٩

وأن(1) عنده بينة(2) عليها، فإذا أنكرا وخيف فواتهما جاز للحاكم حبسهما حتى تحضر البينة أو يكون لهما كفيل بإحضارهما إلى الحاكم عند وصول البينة ، ويقطع(3) الحاكم(4) بينهما.

وكذلك في العبد إذا ادعى العتق من سيده ، فإن(5) له عليه البينة ، أو المرأة(6) ادعت أنه زوجها وهو ينكر ذلك فهم على ثلاث مراتب:

… - مأمون من الهرب ، فلاحبس عليه.

… - أو واجد(7) الكفيل عليه فكذلك.

… - أو مخوف الفرار والهرب ، فهو الذي يجوز للحاكم حبسه حتى تحضر البينة ، أو … ... حضرت حتى يصح تعديلها فيما قيل.

… وفي قول الشيخ(8) محمد بن محبوب أنه يحبس يوماً ، فإن جاء(9) بالبينة وإلا ترك ، لئلا يضيع الحق ، هكذا جاء في الأثر عنه(10) .

فلا أدري ما أراد بقوله(11) :"وإلا ترك"؟ ، فإنه يحتمل في التأويل تركه في الحبس ، فلا أدري

[60/242]معنى التحديد(12) باليوم،أو إطلاقه(13) من الحبس،ولعله الأشبه بمفهوم(14) كلامه،فلينظر(15) فيه.

(1) في ( أ ، ج ، هـ) :" وأنه" وفيه تكرار للضمير مما يؤدي إلى الركاكة.

(2) في ( ج ، د ، هـ ، و، ز) :" البينة" وهما سواء.

(3) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" فيقطع " وهما سواء

(4) من (د ، هـ ، و ، ز) :" الحكم " وهما سواء.

(5) من (ز) ، وفي بقية النسخ " وأن " وهما سواء.

(6) في (ز) :" والمرأة" وهو خطأ في المعنى.

(7) في (ب ،و):" أو أخذ " وله وجه.

(8) في (ز) :" الشيخ العالم الفقيه".

(9) كلمة : "جاء" سقطت من:(ب ، د ، هـ، و).

(10) انظر : الكندي ، ( بيان الشرع ) ، ج 29 ص 161.

(11) في ( أ ، ب ، ج ، هـ) :" لقوله " والصواب ما أثبت في المتن.

(12) في( ج، هـ): فلا معنى لتحديد " وفي (د) :" فلا يكون معنى يكون لتحديده " وفيه ركاكة ، وفي (ز): "فلا يكون معنى لتحديده" وله وجه.

(13) في (ب) :" ولا إطلاقه" ، وهو خطأ ، وفي (ز) :" وإطلاقه" وله وجه.

(14) في (ز) :" لمفهوم" وله وجه.

(15) في (أ ،ب) : فالينظر " وهو خطأ رسماً.

٢١٩ / ٣٥٩