إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٥… فلأولياء القتيل أن يختاروا منهم ثانية على عدد مابقي لهم من اليمين ، وهكذا(1) ثالثاً ، ورابعاً ، إلى أن يتم لهم خمسون(2) يميناً موزعة على أهل الدار ، أو المحلة ، أو القرية ، وحيث زادوا في عدد رجالهم عما وجب عليهم من الأيمان فالخيار فيهم لأولياء(3) القتيل على ما قيل ، فإن لم يكن في الدار إلا رجل واحد ، فالأيمان مكررة عليه(4) خمسين مرة.
… وفي ظاهر بعض الآثار أن اليمين على عاقلته حتى تتم خمسون(5) ولو كانت عاقلته في غير الدار فإن ظاهر مايوجد في هذا الأثر : أن من وجب عليه شيء من الدية في القسامة فعلى عشيرته أن يستحلفوا أيضاً ، هكذا ورد مطلقاً في قول من رواه والله أعلم بعدله(6) .
(1) في (ب):" وهكذى " وهو خطأ رسماً.
(2) في (د) :" له خمسون " ، وفي ( ب ، و) :" لهم خمسين " والصواب ما في المتن.
(3) في (د):" على أولياء القتيل " وهو خطأ.
(4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" عليه مكرره" وهما سواء.
(5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" حتى يتم خمسين رجلاً " وهو خطأ.
(6) حول هذا الموضوع انظر :[ الشقصي ، ( منهج الطالبين) ، ج 11 ص240. وابن الحواري( الجامع) ،ج 5 ص 153 ، وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 296 والشوكاني( السيل الجرار ) ، ج 4 ص 461. والكاساني( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص291 وابن عابدين ( رد المحتار) ج10 ص 307. وابن حزم ( المحلي ) ج 11 ص91 . وأبو زهرة.(العقوبة ) ، ص 496].