إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٥

… فلأولياء القتيل أن يختاروا منهم ثانية على عدد مابقي لهم من اليمين ، وهكذا(1) ثالثاً ، ورابعاً ، إلى أن يتم لهم خمسون(2) يميناً موزعة على أهل الدار ، أو المحلة ، أو القرية ، وحيث زادوا في عدد رجالهم عما وجب عليهم من الأيمان فالخيار فيهم لأولياء(3) القتيل على ما قيل ، فإن لم يكن في الدار إلا رجل واحد ، فالأيمان مكررة عليه(4) خمسين مرة.

… وفي ظاهر بعض الآثار أن اليمين على عاقلته حتى تتم خمسون(5) ولو كانت عاقلته في غير الدار فإن ظاهر مايوجد في هذا الأثر : أن من وجب عليه شيء من الدية في القسامة فعلى عشيرته أن يستحلفوا أيضاً ، هكذا ورد مطلقاً في قول من رواه والله أعلم بعدله(6) .

(1) في (ب):" وهكذى " وهو خطأ رسماً.

(2) في (د) :" له خمسون " ، وفي ( ب ، و) :" لهم خمسين " والصواب ما في المتن.

(3) في (د):" على أولياء القتيل " وهو خطأ.

(4) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" عليه مكرره" وهما سواء.

(5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" حتى يتم خمسين رجلاً " وهو خطأ.

(6) حول هذا الموضوع انظر :[ الشقصي ، ( منهج الطالبين) ، ج 11 ص240. وابن الحواري( الجامع) ،ج 5 ص 153 ، وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 296 والشوكاني( السيل الجرار ) ، ج 4 ص 461. والكاساني( بدائع الصنائع ) ، ج 7 ص291 وابن عابدين ( رد المحتار) ج10 ص 307. وابن حزم ( المحلي ) ج 11 ص91 . وأبو زهرة.(العقوبة ) ، ص 496].

٢٢٥ / ٣٥٩