إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٦وفي قول لأبي عبدالله -فيما يوجد- أن عليه يميناً واحداً لاغير(1) وليس هو بالشهير ، وكذلك على أهل القرية ، أو المحلة(2) كل واحد يمين بلا تضعيف ، وفي ظاهر بعض الأثر أن أهل القرية يحلفون جميعاً ، ما كانوا ، ومقتضاه : ولو زادوا على خمسين فاليمين عليهم أجمعين(3) ، وليس هذا بالشهير ، ولا نعلم أنه المعمول به ، ولا نقوى على الأخذ به ، وإن كان في ظاهره غير بعيد من صواب الرأي ، فإنه كما [64/246] قيل في القتيل بين القريتين إذا استوتا(4) وقد اختُلِفَ هل يحلف من كل قرية خمسة وعشرون أم خمسون؟فيكون الجميع مائة(5)
القول(6) الثاني ، فإن كان بين ثلاث قرى أو أربع أو خمس فهكذا يتضاعف زائداً خمسين(7) .
… ولعل القول بالتوزيع هو الأكثر ، فإن كان بين الحلل فكما بين القرى بلا فرق.
(1) انظر : ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 33 ، وأبو عبدالله هو محمد بن محبوب.
(2) في ( ب ، ج ، د ، هـ ، و) :" والمحلة " والأنسب مافي المتن.
(3) قال ابن جعفر:" وقال من قال : على أهل البلد كلهم" [( الجامع - خ) ، ج 3 ص 35].
(4) من ( و) ، وفي بقية النسخ :" اسنوياً " وله وجه.
(5) انظر : السيابي ( جلاء العمى) ، ص293.
(6) في (أ) : كلمة :" القول " مكررة مرتان
(7) في ( ب ، د ، هـ، و، ز) :" خمسين خمسين " وله وجه.
… قال العلامة ابن جعفر:" وإن كان- القتيل - بين قريتين ليس هو إلى أحدهما أقرب فديته على القريتين جميعاً من بعد أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلاً يختارهم أولياء المقتول".
[ (الجامع -خ) ، ج 3 ص33 . وانظر أيضاً : البسيوي ( الجامع) ج 4 ص162. والشوكاني( السيل الجرار) ، ج 4 ص462].