إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٢٦

وفي قول لأبي عبدالله -فيما يوجد- أن عليه يميناً واحداً لاغير(1) وليس هو بالشهير ، وكذلك على أهل القرية ، أو المحلة(2) كل واحد يمين بلا تضعيف ، وفي ظاهر بعض الأثر أن أهل القرية يحلفون جميعاً ، ما كانوا ، ومقتضاه : ولو زادوا على خمسين فاليمين عليهم أجمعين(3) ، وليس هذا بالشهير ، ولا نعلم أنه المعمول به ، ولا نقوى على الأخذ به ، وإن كان في ظاهره غير بعيد من صواب الرأي ، فإنه كما [64/246] قيل في القتيل بين القريتين إذا استوتا(4) وقد اختُلِفَ هل يحلف من كل قرية خمسة وعشرون أم خمسون؟فيكون الجميع مائة(5)

القول(6) الثاني ، فإن كان بين ثلاث قرى أو أربع أو خمس فهكذا يتضاعف زائداً خمسين(7) .

… ولعل القول بالتوزيع هو الأكثر ، فإن كان بين الحلل فكما بين القرى بلا فرق.

(1) انظر : ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 33 ، وأبو عبدالله هو محمد بن محبوب.

(2) في ( ب ، ج ، د ، هـ ، و) :" والمحلة " والأنسب مافي المتن.

(3) قال ابن جعفر:" وقال من قال : على أهل البلد كلهم" [( الجامع - خ) ، ج 3 ص 35].

(4) من ( و) ، وفي بقية النسخ :" اسنوياً " وله وجه.

(5) انظر : السيابي ( جلاء العمى) ، ص293.

(6) في (أ) : كلمة :" القول " مكررة مرتان

(7) في ( ب ، د ، هـ، و، ز) :" خمسين خمسين " وله وجه.

… قال العلامة ابن جعفر:" وإن كان- القتيل - بين قريتين ليس هو إلى أحدهما أقرب فديته على القريتين جميعاً من بعد أن يحلف من كل قرية منهم خمسون رجلاً يختارهم أولياء المقتول".

[ (الجامع -خ) ، ج 3 ص33 . وانظر أيضاً : البسيوي ( الجامع) ج 4 ص162. والشوكاني( السيل الجرار) ، ج 4 ص462].

٢٢٦ / ٣٥٩