إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٧… وعلى قول ثالث : فلا قسامة فيمن كان في الفلوات(1) ولو بين القرى ، والقول بالقياس(2) إلى أقربهن إليه كأنه الأظهر ، فإذا أستوين(3) قربا وزع(4) قسامة ودية.
(1) هذا عند الإباضية والزيدية والأحناف والإمامية. انظر:[ السيابي ، ( جلاء العمى) ، ص 301 والعنسي (التاج المذهب ) ، ج 4 ص354 . والكاساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص 289 . والهذلي ( شرائع الإسلام) ، ج 8ص213 . وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 496].
أما ابن حزم فقد قال :" فيه قسامة" [ابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 85].
(2) في (ز) :" والقول في القياس " وهو خطأ.
(3) في (د) :" فإذا استويا " وهذا صحيح أيضاً ، وفي (هـ) :" فإن استوبين " وله وجه
(4) في (ز) :" وزعا" وهو خطأ
٢٢٧ / ٣٥٩