إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٨فإن وجد في دار فعلى صاحبها ، أو في عسكر فعليهم ، أو بين قبيلتين مستويا فعليهما ، أو بين فسطاطين(1) في غير القرية مستويان فعلى أصحابهما ، ومن أدرك بين عسكرين في حال التقاء الصفوف قتالاً فعلى العدو منهما، أو في عرفات فعلى من كان بها قياساً على ما قيل في العسكر ، وقيل في بيت(2) مال الله أو قتيل زحام في الطواف ، أو الرمي ، أو نحوهما ، فكذلك الاختلاف فيما يظهر لي ، وقيل في قتيل المسجد أو السوق أنه على أهل القرية ، وقيل في بيت مال الله ، وعسى أن يخرج له بالمشابهة -معنا-(3) ما قيل في العسكر والسجن ، إن صح هذا في النظر كما لا يبعد في الاعتبار أن[65/247] يخرج على القول في الطواف ما قيل في غيره من المساجد فيكون على أهل القرية ، لإتحاد العلة وعدم الفرق فإن المساجد لله كلها ، فما وجه التفرقة(4) ؟.
وقتيل المحبس على المحبوسين إلا من كان قتيل العقوبة ، وهكذا القول في الحصن إن وجد به ، وعلى أهل السفينة جميعاً قسامة قتيل وجد بها ، إلا أن يصح لأحد فيها(5) . أو الحصن(6)
(1) في (ب) : "فسطاتين" وفيه تصحيف
(2) من (أ،ج) :" وفي بيت مال الله" والأنسب ما في المتن.
(3) في ( أ ، و ، ز):" معنى " وهو خطاً رسماً
(4) حول هذه المسائل انظر:[ ابن حزم ( المحلى ) ، ج 11 ص 74 . والعنسي ( التاج المذهب ) ، ج 4 ص354. والهذلي ( شرائع الإسلام ) ، ج 8 ص213. والكاساني ( بدائع الصنائع) ، ج7 ص 292. والسيابي ( جلاء العمى) ، ص 301 وأبو زهرة ( العقوبة) . ص 493].
(5) أي : إلا أن تصح بينة على أن قتيل السفينة قتله شخص متعين ، فلا قسامة عندئذ
(6) الحصن : بالكسر كل موضع حصين لا يوصل إلى جوفه ، والحصون عبارة عن مبان حصينة يتحصن فيها الحاكم أو حامية المناطق وتكثر هذه الحصون في عمان.
*[الفيروز أبادي( القاموس)، ج 4 ص306 ، مادة حصن ، باب : النون ، فصل الحاء].