إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٢٢٩ونحو(1) دار متعينة ، فإن وجد القتيل بها فله حكم المنازل قياساً على منازل أهل المحلة، ولا قسامة في بحر ولا نهر(2) عظيم كدجلة والفرات وسيحون وجيحون(3) فإن كان في طوى(4) ليست هي في دار أحد ، أو كان في جدول ، أو في أرض مملوكة ، فإن كان في القرية فعلى أهل القرية(5)
(1) من (هـ) ، وفي بقية النسخ: " ونحوه " وله وجه
(2) من ( أ ، ب) ، وفي بقية النسخ : "أو نهر" وهما سواء
(3) دجلة والفرات نهران بالعراق [ الفيروزابادي ( القاموس) ، ج 3 ص 548 ، مادة: دجل ، باب اللام ، فصل الدال . وج 1 ص333 ، مادة فرت ، باب: التاء ، فصل : الفاء ( وأصل " الفرات " : الماء العذب)].
(4) " والطوي : البئر المطوية بالحجارة .... وجمع الطوى - البئر - أطواء". [ ابن منظور ( اللسان) ، ج 15 ص 69 ،مادة : طوى].
وسيحون:نهر عظيم في بلاد ماوراء النهر، قرب سمرقند [ ياقوت الحموي ( معجم البلدان ) ، ج 3 ص 334].
وجيحون : كذلك نهر عظيم يقع بخراسان [ المرجع السابق ، ج 2 ص228].
… قال زفر- من الحنفية - بوجوب القسامة على قتيل البحر أو النهر العظيم ، وتكون على أقرب القرى أو الأمصار إليه، وأيده على ذلك أبو زهرة فقال :" وإن ذلك حق فيما نراه لأنه يجب حفظ الدماء ما أمكن ، وليس النهر العظيم كالفلاة فتجب القسامة ، وإن تعذرت القسامة تجب الدية في بيت المال".
انظر :[ الكساني ( بدائع الصنائع) ، ج 7 ص290 . وأبو زهرة ( العقوبة) ، ص 496].
(5) الإباضية وأبو حنيفة ومحمد قالوا بأن القسامة والدية على أهل البلد ، وهم أهل الخطط ، أمّا أبويوسف من الحنفية والزيدية قالوا بأن المقيم كالمستوطن وأصحاب الخطط كالمشترين سواء في وجوب القسامة عليهم.
انظر :[ ابن جعفر ( الجامع-خ) ، ج 3 ص 37 ، واطفيش ( شرح النيل) ، ج 15 ص 165 . الكاساني (بدائع الصنائع)، ج 7 ص 291. وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص300].