إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

أو في المحلة فعلى أهل المحلة ، وقيل إنه على أهل الطوي أو الجدول أو الأرض ، فإن نزل بتلك الأرض قوم فهل يكون على القوم أم على صاحب الأرض؟ أم على أهل القرية إن كانت في القرية ؟ ففي ذلك يخرج الاختلاف(1) وإذا وجد القتيل على دابة ولها سائق أو قائد أو راكب فعليه القسامة والدية ، فإن كانوا عليها جميعاً فعلى جميعهم(2) وهكذا إذا حمل الإنسان قتيلاً فعليه فيه القسامة والدية ، ولو كان في قرية أو محلة فعليه وحده دون أهل القرية : القسامة والدية ، يتبع بها العواقل ، وفي قول العلاء [66/248] ومسح(3)

(1) من ( أ ، ب) ، وفي بقية النسخ :" فهو على جميعهم " وهما سواء.

(2) انظر : [الكاساني ، (بدائع الصنائع) ، ج 7 ص291. والعنسي ( التاج المذهب )، ج 4 ص 355 . وابن المرتضى ( البحر الزخار) ، ج 5 ص 299. والسيابي ( جلاء العمى ) ، ص 306].

(3) العلاء : يرد في كتب الفقه والتراجم الإباضية اثنان من العلماء بهذا الاسم :( العلاء ) ، الأول : العلاء بن حذيفة ، والثاني العلاء بن عثمان وهذا الأخير من علماء النصف الأول من القرن الثالث الهجري -وللأسف - لم أجد للأثنين ترجمة. [ الأزكوي، ( كشف الغمة - خ) ص433-434، والبطاشي ( إتحاف الأعيان) ، ج 1 ص 433].

مسبح : هو ابن عبدالله من علماء القرن الثالث الهجري البارزين ، عمل قاضياً للإمام غسان بن عبدالله ، ولم أقف على تاريخ ولادته ولاوفاته.

[

الأزكوي ، ( كشف الغمة - خ ) ص 434. والسالمي ( تحفة الأعيان ) ، ج 1 ص 130].

٢٣٠ / ٣٥٩