إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٣

بدين من ضعيف برئ(1) منه، أو يقف بالدين عنه أيضاً من أجل براءته من المحدث ، ففي الأثر المجتمع عليه أن لا يضيق عليه الشك في العلم بأنه منكر ، ولا في العلم بضلالة المحدث إن كان محرماً أو مستحلاً(2) مالم يعلم(3) ذلك الجاهل(4) بحرمته في الدين ، أو يعلم الحرمة ولكن لا يدري أهو من الرأي أم الدين(5) ؟ ،

(1) في (و):" برأي"وهو خطأ ، وما في المتن من بقية النسخ وهو الصواب.

وبراءة الدين : تعني : البغض لمقترف كبائر الذنوب

[السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص52].

والوقوف هو : الإمساك عن الدخول في ولآية أحد بعينه ولا في البراءة منه ، وذلك لعدم العلم عنه ما يوجب الولاية ولا البراءة. [ المرج السابق ، ج 1 ص170-171].

المحدث : هو من يحدث حدثاً اعتقادياً أو علمياً يخرج به عن الموافقة في الدين أو الاستقامة عليه بسبب فعله المعاصي. [ المرجع السابق ، ج 1 ص151 . والكدمي( المعتبر) ، ج 2 ص7].

(2) المحرم : المنتهك ، وهو الذي يفعل الذنب مع اعتقاده له أنه ذنب حرام شرعاً.[ السالمي ( بهجة الأنوار / هامش شرح الطلعة) ، ج 1 ص221].

… والمستحل : من يفعل الذنب ، ويعتقد أنه غير ذنب لشبهه تمسك بها ، أو لتقليده من تمسك بالشبهة في ذلك ، فهو يدين بتخطئة من خالفه ، حيث جمع مع ارتكاب الذنب اعتقاده أنه غير مذنب تخطئة من خالفه في ذلك. [المرجع السابق ، ج 1 ص223].

(3) من (د) :" مالم يعلم" وفي بقية النسخ :" مالا يعلم" والأفصح مافي المتن

(4) في (ز) :" بجهل " وله وجه.

(5) المراد بالرأي : الاجتهاد الفقهي في المسائل العملية والفرعية .

[

المرجع السابق ، ج 1 ص34] ، والدين: القطعيات التي لا يجوز فيها الاجتهاد..

٣٠٣ / ٣٥٩