إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٣٠٤

فإن علم بأنه(1) يستحل حراماً في الدين ففي هذا(2) تقوم [108/290] عليه حجة العقل بأن من دان بغير الدين فهو المبطل في الدين ، وليس له الشك في ذلك على أكثر القول ، والسؤال عليه واجب على قياد هذا إن بقي على الجهل به لأنه يكون محدثاً،وعليه الخروج مع القدرة في طلب المخرج مما حل به من الحدث،وبعض يعذره(3) بالجهل

عن الحكم(4) بمالم تهتد(5) إليه من ذلك بعلم يوجبه من عقل(6) سليم لا يمكن دفعه ، أو عبارة قيمة ممن هم الحجة في الفتيا بما يسع جهله ، وعلى هذا فالسؤال مما يؤمر(7) به ، لا مما يجب عليه لشبهة أحكام المحّرم في هذا على قياد(8) ما قيل فيه، وإن كان هذا أشد.

(1) في (د) : " فإنه " وهو خطأ.

(2) في(د) :"ففي ذلك " وهما سواء.

(3) في (ج) :" تعذره" وله وجه.

(4) في(ز):" على الحكم :" وهو خطأ

(5) في (ج ،د):" تهتدي" وهو خطأ ، وفي (ز) :" بمالم يهتدي به من ذلك" وهو خطأ كذلك.

(6) في ( أ ،هـ):" وعقل سليم" وله وجه، إلا أن الأفصح ما أثبت من بقية النسخ

(7) من (ج ، د ، و):" مما يؤمر به" ، وفي (ز):" واجب عليه مما يؤمر به"وهو خطأ ، وفي بقية النسخ:" فالسؤال يؤمر به " وله وجه لكنه غير واضح المعنى.

(8) من (و،ز) ، وفي بقية النسخ:"على قيادة" وهو خطأ

٣٠٤ / ٣٥٩