إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣٠٥وأما من جهة ما يجب من(1) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فكذلك القول(2) فيه في موضع لزومه إذا كان مما لا يسع الجهل به، فلا تنفيس فيه ، والقيام به واجب في الحال ، لأنه مما(3) يجب عليه(4) في نفسه بحجة العقل ، فكذلك في غيره ، كما صرح به الشيخ أبو سعيد رحمة الله عليه(5) فإن تركه من بعد ذلك كان هالكا في الحال ، ولم ينتفع ها هنا بإعتقاد السؤال.
نعم يجب عليه السؤال(6) ، ليخرج من شك الجهالة والضلال، وعليه الخروج مع الاستطاعة في طلب الهداية إلى سبيل(7) الحق بلا جدال ، وعلى هذا السبيل يكون مالايسع الجهل به مطلقاً فيما يقال(8) والله أعلم.
فإن كان الحدث مما يسع الجهل به في الأصل[109/291] إذ لا تقوم(9) به حجة العقل ، وإنما وجبت فيه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محّرم أو مستحل عند من لا يدري بحرمة ما استحله في الدين، ، ممن(10) وجبت عليه في الحال فريضة القيام
(1) في(ز):" ما يجب فيه من الأمر" وهما سواء
(2) في(ز):" فذلك " وهما سواء
(3) من(ز) ، وفي (د):" لا يجب" وفي بقية النسخ:" كما يجب"، والصواب ما في المتن.
(4) كلمة :" عليه" سقطت من (ب).
(5) انظر : الكدمي( المتعبر ) ، ج 2 ص211-212 و(الاستقامة) ج 3 ص254. وأبا المنذر (المحاربة-خ)، ص10 والسالمي ( البهجة / هامش الطلعة) ، ج 1 ص18).
(6) جملة :" نعم … السؤال" سقطت من (أ).
(7) في (ب ،د،هـ) :" إلى سبل" وهو خطأ.
(8) في (د) :" يقول" وهو خطأ.
(9) في(ب):" إذا لا يقوم" وهو خطأ .
(10) من (و،ز)، وفي بقية النسخ:"فمن" وهو خطأ.