إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣١٠وهكذا(1) مادون القتل يكون من جرح بدنه ،أو نهب ماله ، أو اقتسار فرج أو غيره ، مما يقدر على تخليصه ، فإذا أبطل حقاً من ذلك واجباً عليه كان هالكا به ، ولم ينفعه الجهل ، ولا ينقذه من الهلكة إلا التوبة النصوح ، بأداء الواجب من ذلك لله أو لعباده(2) والسؤال عنه(3) واجب بالدين مع القدرة عليه في الحال.
ومن بعد فيجب السؤال عليه أيضاً عما يلزمه من ذلك مما(4) يتعلق عليه من حق لازم ولا يخرج(5) عن الهلكة اعتقاد السؤال بعد تضييع الفرض الواجب إلا أن يكون دائناً بالتوبة منه معقتداً للخلاص منه بعينه(6) إن قدر على ذلك ، فاهتدى(7) إليه أودائنا بها في الجملة من كلام لازم [113/295] فعسى أن لا يهلك مع الجهل بعد ارتفاع المفروض عنه ، لا في حال الوجوب(8) عليه ، لثبوت التكليف به لا بغيره(9) من لوازمه.
(1) في (ب):" وهكذا وهكذا"
(2) في (أ ،ز):" ولعباده " وفي بقية النسخ كما هو في المتن وهو الصواب.
(3) من (ز): وفي بقية النسخ :" عليه" وليست بفصيحة
(4) من (أ):" من ما" وما أثبت من بقية النسخ.
(5) من (أ) ، وفي بقية النسخ :" ولا يخرجه " وهما سواء.
(6) في (ج ، هـ) : " لعينه " وهو خطأ.
(7) في (أ):" فإن اهتدى إليه" وما في المتن من بقية النسخ وهو الصحيح.
(8) في (ز):" الواجب عليه" وله وجه.
(9) في (أ ، و):" لا لغيره "وهو خطأ.