إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي
الجزء ١ · صفحة ٣١١وعلى قياد مامضى من الاختلاف في أحداث الدائن بغير الحق من حيث التوسيع في الجهل بها(1) لمن علم بحرمة ما استحله في الدين ، أو حلّ ما حرمه بالدين ، فكذلك ها هنا يجري(2) الاختلاف من حيث توسيع الجهل بما يلزمه(3) فيها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، على كل قادر من رعوي(4) أو حاكم ، على مامضى من الأقوال في المحرّم ، وهي(5) ثلاثة لا غير ، ويكون هذا الأصل مختلفاً(6) في سعة الجهل به ، فهي تنتهي بالتفريع : ستة بالتنويع(7) ، فاعرف ذلك.
… أم(8) تريد مزيد التوضيح ثانية بالتصريح ، فحاصلها: إن في سعة الجهل بها للرعوي وحده مع القدرة قولان . وفي اشتراكه مع الحاكم في منع السعة قولان. وفي اشتراكهما في حكم التوسعة قولان(9) .
والمنع من التوسيع في هذا الباب هو أكثر قول المسلمين ، كما أفاده الشيخ أبو سعيد- رحمه الله .
(1) في (أ ،و) :" في الجهل لمن علم" وبقية النسخ كما هو في المتن ،وهو الصواب لأن الحديث عن الأحداث.
(2) في (ب ، ج ، د، هـ):"أيضاً يجري" وهما سواء.
(3) من (أ ،ج)، وفي بقية النسخ:" بما يلزم فيها" وهما سواء
(4) في (أ):" قادر ، رعوى أو حاكم " وهما سواء، إلا أن ما في بقية النسخ أوضح.
(5) في (ب ، د ، هـ ، و،ز):" فهي ثلاثة" وهما سواء.
(6) من (و)، وفي بقية النسخ :" مختلف" وهو خطأ، لأنه خبر كان.
(7) من (أ)، وفي بقية النسخ :" في التنويع" وهما سواء
(8) في (ز):" أو تريد" وهما سواء.
(9) كلمة :" قولان" سقطت من(و)