إغاثة الملهوف بالسيف المذكر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (دراسة وتحقيق) سعيد بن خلفان بن أحمد الخليلي أبو محمد، الشهير بـ "المحقق"

إغاثة الملهوف بالسيف المذكر لسعيد بن خلفان الخليلي

الجزء ١ · صفحة ٩١

إن كل ما دل(1) على نصيحة، أو إصلاح، أو جهاد، أو دفاع أو رباط، أو معاونة على البر والتقوى، أو تحريض على سبيل الهدى، أو أضدادهن، في(2) أمر لازم، أو نهي جازم، أو أمر مرغب إليه، بالندب عليه، فكله(3) من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى هذا فلي العذر عن إيراد ما لا(4) يحتمله المقام من آيات الكتاب، لأنه يخرج إلى(5) حد الإسهاب، وليس الغرض(6) الوصول(7) إلى كشف الأصول، وفي بعض ما أوردناه كفاية لأهل العقول.

الفصل الثاني

في شواهد الحديث النبوي

والمروى منه(8) كثير، ونحن في هذا المقام نورد منه ما يسر الله من فضله على حسب ما وجدناه(9) في الآثار، نقلا من الأسفار عن علمائنا أو غيرهم من قومنا(10) ، ولا بأس بقبول الحق ممن جاء به، فإن الحكمة ضالة المؤمن، يأخذها من حيث وجدها.

(1) في (و):"من دل"، وهو غير مناسب.

(2) من (و)، وفي بقية النسخ:"في أمر لازم" وما في المتن من بقية النسخ هو الصحيح.

(3) في (و):"وكله" وهو غير مناسب، لأن الفاء واقعة في خبر "إن".

(4) من: (د)، وفي بقية النسخ:"ما يحتمله المقام" وهو خطأ.

(5) في (أ):"على حد الإسهاب"، وهو خطأ.

(6) في (ب):"ليس الفرض" بالفاء، وهو خطأ.

(7) من (أ)، وفي بقية النسخ:"إلا الوصول" وهو غير مناسب لأن المؤلف يريد بيان ما يكتفى به فقط.

(8) في (أ):"والمروى عنه كثير" والصواب ما أثبت في المتن.

(9) في (ا، ب، و):" وجدنا في الآثار" وهما سواء.

(10) في (ز): عن علمائنا الأخيار أو غيرهم، وكلمة "القوم" مصطلح عند الإباضية يطلقونه على غيرهم من المسلمين (السعدي (قاموس الشريعة) ، ج2 ص 131).

٩١ / ٣٥٩