كتاب الجامع لأبي سليمان داود بن أبي يوسف الورجلاني (الجزء الأول) داود بن إلياس أبي يوسف اليرتاجني الوارجلاني أبو سليمان

الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٧

قال:(1) يردُّه لصاحبه إن علمه، وإن لم يعلمه فليبعه، وينفق ثمنه، ولا يردُّه على الرَّاهن على حال، ولكن يدرك على الرَّاهن دينه، وأمَّا إن قال الرَّاهن للمُرتهنِ: هذا الشَّيءَ الذي رهنت عندك حرامٌ؛ فلا يشتغل بقوله، ومن قال لورثته: هذا الشَّيءَ رهنٌ في يدي، وإنَّما رَهنَه عندي فلانٌ فمات فإنَّهم يخبرون الذي نسب إليه الرَّهن فإن أقرَّ لهم بذلك، وأقرَّ لهم بالأجل أيضًا فليبيعوا الرَّهن إذا كان الدَّين معلومًا ويستوفوا منه دينه، وإن لم يقرَّ لهم وجحدهم ولم تكن لهم بيِّنةً فليردُّوا له شيئه، ويدركوا(2) عليه اليمين، وأمَّا إن قال لهم أمينان هذا الشَّيءَ رهن في يد أبيكم لفلان ابن فلان الفلاني، في كذا وكذا، و(3) أن يبيعه إلى أجل كذا وكذا فإنَّهم إن دفع إليهم رأس مالهم فليعطوه رهنه، وإن لم يدفع لهم مالهم فليبيعوا الرَّهن عند حلول الأجل، ويستوفوا منه مالهم، وإن قال لهم الرَّاهن ليس له عليَّ إلاَّ دينارٌ، أو أقلَّ، أو أكثر؛ فالقول قوله إلاَّ إن كانت لهم بيِّنةٌ، وإن لم تكن لهم بيِّنةٌ فليحلِّفوه إن شاءوا، وأمَّا إن قال لهم الميِّت هذا الشَّيءَ رهن بيدي، ولم يسمِّ لهم من أرهنه له فإنَّهم لا يبيعوه؛ فليحفظوه وصيٌّ عن وصيٍّ. وإذا قال رجلٌ لورثة الميِّت هذا الشَّيءَ الذي كان عندكم هو رهنٌ رهنته لوارثكم في دين كان له عليَّ؛ فسمَّى الدَّين فإنَّهم يغرمونه ذلك الدَّين، ويكون مدَّعيًا في الشَّيءِ.

(1) م: + »لا«.

(2) م: »ويدرك«.

(3) م: - »و«.

٢٧ / ١٣٣