كتاب الجامع لأبي سليمان داود بن أبي يوسف الورجلاني (الجزء الأول) داود بن إلياس أبي يوسف اليرتاجني الوارجلاني أبو سليمان

الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج

الجزء ١ · صفحة ٢٦

ومن رهن لرجلٍ رهنا فحمل الرَّاهن إلى المُرتَهنِ دينه قبل حلول أجل الدَّين فلا يأخذه المُرتَهنُ إلاَّ إن حلَّ أجل الدَّين فيأخذه حينئذٍ ولو لم يحلَّ أجل الرَّهن.

ومن رهن لرجلٍ رهنًا فقال الرَّاهن للمُرتهنِ خذ دينك، وأعطني رهني فقال له المُرتَهنُ: لا آخذه منك لأنِّي قد عرفت أنَّه حرامٌ، أو قال له: قد استربته فلا يشتغل الرَّاهن بقوله، وإن منع له رهنه بعدما أعطى له دينه فهو ضامنٌ للرَّهن كلِّه. ومن أخذ من رجلٍ رهنًا فوقعت له فيه ريبةٌ فلا يشتغل بما وقع في قلبه بعدما قبض الرَّهن، وأمَّا إن دخل على الرِّيبة فقال للرَّاهن: خذ رهنك فلا يشتغل الرَّاهن بقوله إلاَّ إن أراد أن يردَّ رهنه، فإن أبى فلا يدرك عليه ذلك ولكن لا يبيعه المُرتَهنُ أيضًا، وإن حلَّ الأجل فدفع إليه الرَّاهن دينه فأعطاه رهنه فإنَّ المُرتَهنَ ينفق قيمة الرَّهن حين دخل على الرِّيبة أوَّل مرَّةٍ.

ومن رهن لرجلٍ رهنًا فخرج الشَّيءَ المرهون حرامًا؟.

٢٦ / ١٣٣