الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٢٩وأمَّا إن قال له: هذا الشَّيءَ إنَّما هو لي بالشِّراء، فقال له الآخر: هو رهنٌ عندي؛ فالقول قول الذي قال له إنَّه رهنٌ عنده إذا كان الشَّيء في يده. ومن ادَّعى زوال ملك الشَّيء عن صاحبه؛ فهو المدَّعي فيما ذكر من الدَّفتر، وإذا اختلف الرَّاهن والمُرتَهنُ في الأجل، فقال له المُرتَهنُ: قد حلَّ الأجل، وقال الرَّاهن لم يحل؛ فالقول قول المُرتَهنُ إن لم يسمِّيا الأجل(1) ،
(1) في حاشية ص: »قوله: فالقول قول المُرتَهن إن لم يسمِّيا الأجل، لفظ الدِّيوان فمن قال: قد حلَّ فالقول قوله. فلم يخصُّه بالمرتهن، وفي كتاب الأحكام منه: وإن اتَّفقا على الأجل فقال أحدهما: قد حلَّ الأجل، وقال الآخر: لم يحلَّ فالقول قول من قال: لم يحلّ، ومنهم من يقول: القول قول من قال: إنَّه قد حلَّ، اهـ. والظَّاهر أنَّ ما ذكره المصنِّف في تصوير مسألة اختلافهما في الأجل من أنَّ القائل بالحلول المُرتَهن، وأنَّ القول قوله جريٌ على الغالب إذ المُرتَهنُ والمدَّعي للحلول في الأغلب فلا فرق أن يدَّعي الحلول المُرتَهنُ، أو الرَّاهن ثمَّ التَّفرقة بين أن يقتصرا في دعواهما على حلول الأجل، وعدمه من غير تسميَّة الأجل، وبين أن يسمِّياه في دعواهما سيذكرهما المصنِّف أيضًا في باب السَّلم، وروايتهما في ثلاثة مواضع من الدِّيوان: باب اختلاف العمالين من كتاب الإجارات، وباب الدَّعاوى في الرَّهن من كتاب الرَّهن، وباب الدَّعاوى في الرَّهن من كتاب الأحكام لكن لم يبن لي وجه التَّفرقة «..