الجامع لأبي سليمان داود الوارجلاني تحقيق ؟؟ - ب تخرج
الجزء ١ · صفحة ٩المتاع، أو الحبوب، أو ما أشبههم فانفسخ في يده فتلف بعدما انفسخ، وقبل أن يدفعَهُ إلى الرَّاهن، فإنَّ المرتهن ضامن لذلك الرَّهن. وأمَّا إن كان الرَّهن أصلاً فانفسخ في يد المرتهن فتلف فلا يضمنه.
ومن رهن لرجلٍ رهنًا فشرط عليه إن ذهب، أو ذهب بعضه فلا يذهب من ماله فله شرطُهُ؛ ومنهم من يقول: لا يجوز له شرطه؛ فيما ذكر(1) من الدَّفتر(2) ، ومن له نصف بستان فرهنه لرجل فإنَّ المرتهن يقسِمُ الغَلَّة مع شريك(3) الرَّاهن في البستان.
وأمَّا من اشترك مع رجل بستانا؛ فرهن نصفه من البستان لشريكه في دين كان له عليه إن كان يجوز له أن يَقسمَ الغَلَّة؟.
قال: لا، ولكن يبيع المرتهن الغَلَّة كلِّها ثمَّ يَقسِمُ الثَّمن، ويأخذ نصفه منه، ويمسك النِّصف الباقي في الرَّهن.
ومن اشترك مع رجلٍ بستانًا فرهن نصفه من البستَانِ لشَرِيكه في دين كان له عليه؛ فحَضَرَت الغَلَّةَ هل يجوز للمُرتَهن أن يبيع للرَّاهن الذي هو شريكه في البستان نصف تلك الغَلَّةَ؟.
قال: نعم على قول من يقول: يجوز بيع نصف الغَلَّةِ وهي على الأشجار.
ومن رهن لرجلٍ سهمه من الفدَّان، فهل يجوز لشريكه أن يقسم الفدَّان مع الرَّاهن، أو المرتهن؟.