النبراس في أحكام الحيض والنفاس بكير بن محمد بن صالح أرشوم

النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع

الجزء ١ · صفحة ٩

النوع الثاني:

دماء شبهة لا تعبر حيضا إلا في حالتين وهي صنفان، لكل صنف حكمه.

الصنف الأول … الصنف الثاني

دماء لا تعتبر حيضا إلا إذا دامت بعد زوال السبب الذي سالت من اجله وهي: … دماء لا تعتبر حيضا إلا إذا دامت أكثر من ثلاثة أيام، فإذا دامت أكثر من ثلاثة أيام أعطى لها حكم الحيض وهي:

1 - الدم الذي تراه حال الخوف … 1 - الدم الذي تراه بأكل دواء

2 - الدم الذي تراه برفع الأثقال … 2 - الدم الذي تراه بالافتضاض

3 - الدم الذي تراه بركوب دابة أو دارجة … (الجماع الأول)

4 - الدم الذي تراه بقفزة أو وثبة … 3 - الدم الذي تراه بإزالة بكارتها وفتح مخرج الحيض بنفسها

(1).

5 - الذم الذي تراه بجماع عادي (غير أول)

جدول (ب)

(1) وهذا حرام وتلزمها دية ما أفسدت.

٩ / ٥٨