النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٩النوع الثاني:
دماء شبهة لا تعبر حيضا إلا في حالتين وهي صنفان، لكل صنف حكمه.
الصنف الأول … الصنف الثاني
دماء لا تعتبر حيضا إلا إذا دامت بعد زوال السبب الذي سالت من اجله وهي: … دماء لا تعتبر حيضا إلا إذا دامت أكثر من ثلاثة أيام، فإذا دامت أكثر من ثلاثة أيام أعطى لها حكم الحيض وهي:
1 - الدم الذي تراه حال الخوف … 1 - الدم الذي تراه بأكل دواء
2 - الدم الذي تراه برفع الأثقال … 2 - الدم الذي تراه بالافتضاض
3 - الدم الذي تراه بركوب دابة أو دارجة … (الجماع الأول)
4 - الدم الذي تراه بقفزة أو وثبة … 3 - الدم الذي تراه بإزالة بكارتها وفتح مخرج الحيض بنفسها
(1).
5 - الذم الذي تراه بجماع عادي (غير أول)
جدول (ب)
(1) وهذا حرام وتلزمها دية ما أفسدت.
٩ / ٥٨