النبراس في أحكام الحيض والنفاس لبكير أرشوم-موافق للمطبوع
الجزء ١ · صفحة ٨دماء الشبهة وأحكامها
ليس كل دم خرج من المرأة أو رأته يعد حيضا فلا تعتبر المرأة حائضا إلا إذا تيقنت أن ذلك الدم حيض بان توفرت فيه أوصى الحيض وشروطه فهو من دماء الشبهة وهي نوعان لكل نوع أحكامه كما يتبين من الجدولين (أ) و (ب).
النوع الأول:
دماء شبهة لا تعتبرها المرأة حيضا ولا تترك بها صلاة ولا صوما وهي صنفان:
الصنف الأول … الصنف الثاني
دماء لا تعتبر حيضا لأنها تجيء في غير وقتها، ولها حكم خاص بها وهي: … دماء لا تعبر حيضا لأنها م يتيقن أنها حيض فاض من محله. وهي:
1 - الدم الذي تراه حال الطفولة … 1 - الدم الذي تجده في فخذها
2 - الدم الذي تراه حال الاياس … 2 - الدم الذي تجذه في حجر قميصها
3 - الدم الذي تراه أيام الحيض … 3 - الدم الذي تجده في مكان قامت منه
4 - ما تراه فيما دون عشرة أيام من أيام صلاتها … 4 - الصفرة التي آلت إلى الدم
5 - الدم الذي تجده بسبب قرح أو علة.
جدول (أ)