بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية أنموذجا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الجزء ١ · صفحة ٢١٤

جاء في شرح طلعة الشمس: وزاد بعضهم نوعا سادسا وهو حفظ العرض، ولأجله شرع حد القذف وحكم اللعان، فالوقوع في عرض الغير على الوجه المخصوص علة، ووجوب إقامة الحد حكم وحفظ العرض هو الحكمة، ورمي الرجل امراته بالزنى حيث لا شهود معه علة اللعان، والحكم الملاعنة والحكمة حفظ عرض المرأة(1) .

قال العلامة الدكتور القرضاوى وقد أضاف القرافي وغيره إلى هذه الخمسة عنصرا سادسا وهو حفظ العرض، والعرض بتعبيرنا هو الكرامة والسمعة، ولهذا حرمت الشريعة القذف والغيبة ونحوها، وشرعت الحد في القذف بالزنا التعزير فيما عداه وهى إضافة صحيحة(2) .

قلت : والصحيح عدم الإضافة إذا لا ملازمة بين الضروري وما في تقويته حد أو تعزير اللهم الا إذا اعتبرنا أن العرض بدل النسل كما يومىء إليه صنيع العلامه الشيخ خلاف(3) .

وثاني مقاصد الشريعة الحاجية وهى ما يحتاج إليه الناس لليسر والسعة، واحتمال مشاق التكاليف وأعباء الحياة، وإذا فقدت لا يختل نظام حياتهم ولا تعم فيهم الفوضى، كما إذا فقدت الضرورية، ولكن ينالهم الحرج والضيق، والأمور الحاجية للناس بهذا المعنى ترجع إلى رفع الحرج عنهم، والتخفيف عليهم ليتحملوا مشاق التكليف، وتيسر لهم طرق التعامل والتبادل وسبل العيش والسعى.

وقد شرع الإسلام في مختلف أبواب العبادات والمعاملات والعقوبات والعادات جملة أحكام المقصود منها رفع الحرج واليسر على الناس، ففي العبادات شرع الرخص ترفيها وتخفيفا عن المكلفين، إذا كان في العزيمة مشقة عليهم، فأباح الفطر في رمضان إن كان مريضا أو على سفر، وقصر الصلاة الرباعية للمسافر، والصلاة قاعدا لمن عجز عن القيام، وأباح التيمم لمن لم يجد الماء، والصلاة في الطائرة ولو من قعود إذا لم يمكنه القيام حسا أو شرعا.

(1) – طلعة الشمس، ج2، ص120.

(2) – مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، ص55.

(3) – أصول الفقه، خلاف، ص188-189.

٢١٤ / ٣٤٨