بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري: القواعد الشرعية أنموذجا وزارة الأوقاف والشؤون الدينية

بحوث ندوة تطور العلوم الفقهية في عمان خلال القرن الرابع الهجري القواعد الشرعية أنموذجا أكتوبر 2005

الجزء ١ · صفحة ٣٣٣

الأول: مقاصد أصلية: وهي ما كانت مقصودة بالأصالة من تشريع الأحكام، ويراد بها مقاصد الشارع في الحفاظ على الضروريات الخمس، وهذا النوع من المقاصد التي لا حظ للمكلف فيها كما يقول الشاطبي، يريد بذلك أنه لا اختيار للمكلف فيها: وإنما تجب عليه على جهة الإلزام، لأنها راجعة إلى حفظ تلك الضروريات التي تستقيم الحياة بها، ولذا طولب المكلف بإيقاعها سواء وافقت ميلا نفسيا منه أم لم توافق، وسواء كان في إيقاعها تحقيق حظ عاجل أم لم يكن. فهو مطالب بها على أية حال.

الثاني: مقاصد تبعية: ويراد بها ما جعل للإنسان فيها حرية الاختيار بين الفعل والترك. فيحصل له منها ما جبل عليه من الاستمتاع بالمباحات وسد الحاجات، وفق حدود الشرع وضوابطه، وهي ترجع في مجملها إلى الحاجيات والتحسينيات(1) .

ج- باعتبار الشمول لها ثلاثة أقسام:

الأول: مقاصد عامة: ويراد بها الأهداف والحكم التي قصدها الشارع في جميع أحوال التشريع، فلا تختص بمجال دون آخر، ولا بباب دون غيره من أبواب التشريع، فهي القضايا الكلية، والأهداف العامة كالتيسير ورفع الحرج، وجلب المصالح، ودرء المفاسد.

الثاني: مقاصد خاصة: وهي المقاصد المتعلقة بباب معين من أبواب التشريع كمقصد الشارع في المعاملات، أو في العبادات، أو في الجنايات.

الثالث: مقاصد جزئية: ويراد بها المقاصد المتعلقة بمسألة معينة، فهي مختصة بمسألة خاصة دون غيرها كالزكاة مثلا، والسلم والإجارة ونحوها(2)

3-المراد بالتخريج لغة واصطلاحا

(1) – الشاطبي: الموافقات 1 / 134، د / اليوبي مقاصد الشريعة الإسلامية 353، د / جغيم: طرق الكشف عن مقاصد الشارع 34.

(2) – ابن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية، 251، د / جغيم: طرق الكشف عن مقاصد الشارع 26.

٣٣٣ / ٣٤٨