دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١٣

ويلزم الحج المرأة كما يلزم الرجل؛ لأن خطاب الشارع يشمل الجميع، لكن يزاد في جانبها على الشروط المذكورة: أن يصحبها زوجها أو ذو محرم منها، عن ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم" فقام رجل فقال: يا رسول الله؛ إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال:" انطلق؛ فحج مع امرأتك" رواه البخاري ومسلم. واللفظ له.

(قال الناظم:)

ومن فضل ربي يسر الدين مطلقا … فواحدة فرض امرى طيلة الدهر

لما صح أن المصطفى قام خاطبا … بفرض أداء الحج في صحبة الغر

وقد كان في الصحب الحضور ابن حابس … فقام يريد السؤال عن واجب الأمر

أفي كل عام؟ قال؛ يلزم فرضه … فأنكر خير الخلق مسألة الغمر

فقال: ولو أنعمت ما اسطعت فعله ولكن … خذ في الدين ما اسطعت من يسر

وما ذاد عنها فهو ندب وسنة … لخمسة أعوام يحج أخو الشكر

لما صح في القدسي أن امرأ بدت … به نعمى من صحة الجسم والبشر

ولم يأت بيتي زائرا كل خمسة … من العام محروم من الخير والأجر

١٣ / ٧٤