دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ١٧وقوله: على بكر، أي على امرأة فهو من إطلاق البعض على الكل وأصرح في وجوب حديث أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن فقال:" حج عن أبيك واعتمر" رواه الخمسة وصححه الترمذي أما دليل القائلين: أنها سنة فحديث جابر أن إعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن العمرة، أواجبة هي؟ قال:" لا وأن تعتمر خير لك" رواه أحمد والترمذي وأجاب عنه القائلون بالوجوب أنه حديث ضعيف والله أعلم.
النيابة في الحج
وجاز ينوب المرء عن حج غيره … ونابت فتاة عن أبيها أخى العذر
لأمر رسول الله ابنة خثعم … بذاك أتانا النقل عن سادة طهر
١٧ / ٧٤