دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي

الجزء ١ · صفحة ١٨

جازت نيابة الرجل في الحج عمن أوصى به، وعن زمن ومريض لا يرجى برء مرضه، وجازت نيابة المرأة عن الرجل فيه أيضا، لحديث الربيع بن حبيب من طريق ابن عباس- رضي الله عنهما- أن امرأة من خثعم جاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة افأحج عنه؟ قال:" أرأيت لو كان على أبيك دين قضيته عنه، أكنت قاضية عنه؟ " قالت: نعم، قال:" فذاك ذاك" والحديث رواه أيضا الجماعة أهل الصحاح وفي روايتهم زيادة: وذلك في حجة الوداع واختلف أهل العلم فيمن وجبت عليه فريضة الحج، أو نذر أن يحج، ولم يحج ولم يوصى به، أعلى الوارث أن يحج من ماله؟ أم لا؟ فذهب أصحابنا ومالك أنه ليس على الوارث أن يحج عنه، إلا إذا أوصى به، لأن الحج عبادة بدنية لا تقبل النيابة إلا بالايصاء وهي أيضا عبادة تعبدية غير معقولة المعنى، فتفتقر الى نية، وذهب الشافعي إلى أنه يجب على وارثه أن يخرج الأجرة عنه من ماله أوصى أو لم يوص، ولعله يحتج بحديث ابن عباس- رضي الله عنهما- أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي نذرت أن تحج ولم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال:" نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء" رواه البخاري والله أعلم.

(قال الناظم:)

وهل جاز يقضي حجة لغير وهو لم … يحج؟ وترخيصا أجيز لذي فقر

على القول جازت في أداء الحج أجرة … وحل له ما يفضلن من الأجر

يدل لمنع من يقول ملبيا: … لشبرمة، أي عنه لبيت في جهر

فقال له المختار: عن نفسك انوها … وبعد لمن قد شئت فاجنح الى الأمر

١٨ / ٧٤