دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٢٥

فحمل أوانيه وهو ببطنها … لقصد ابتغاء الفضل ما فيه من إصر

ويمنع من تقليم ظفر ونتفه … لإبط ومن حلق لعانة ذي وفر

ومن لبسه أيضا مخيطا وما به … أحاط بعضو كرهوه لذى الشكر

كخاتمة أو ساعة ولباسها … مرايا ودملوجا وحجلا فذو حجر

ورخص في هميانه إن تكن به … نقود لحفظ المال فالدين ذو يسر

ولا يظهر التفريق في شد ماله … على جلده أو فوق ثوب لكي تدرى

ويمنع من لبس الخفاف وإن يكن … غدا فاقدا نعلا فيقطع للأمر

فيقطع خفا أسفل الكعب هكذا … رويناه منصوصا عن المصطفى البر

يمنع المحرم من الجماع ومقدماته ودواعيه كالمس لشهوة وكالتقبيل ويمنع من اقتراف المعاصي مطلقا، ومن المخاصمة والمراء مع الرفقاء وغيرهم، والأصل في منعه من هذه الأشياء وتحريمها عليه، قوله تعالى: ﴿فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ فالرفث: الافضاء الى النساء بالجماع ومقدماته، والفسوق: مطلق العصيان، والجدال: المراء والمخاصمة. روى البخاري ومسلم من طريق أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه" وكما يمنع من الجماع يمنع من أن يتزوج أو يزوج غيره بولاية أو وكالة روى الربيع بن حبيب عن أبي عبيدة قال: بلغني عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب".

٢٥ / ٧٤