دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٢٩جاز للمحرم قتل الحية والعقرب والفار والحداة والغراب والكلب العقور واللغ وهو الوزع، روى الربيع عن ابن حبيب- رحمه الله-من طريق عائشة أم المؤمنين- رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح، الغراب والحداة والفارة والعقرب والكلب العقور" قال نور الدين السالمي رحمه الله في شرحه: وحديث عائشة عند الشيخين وأحمد لفظه قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم" وذكر الحديث قال: ليس لهذا العدد مفهوم فلا ينحصر الحكم في الخمس لثبوت الزيادة عليها في أحاديث أخرى، فقد جاء الأمر بقتل الحية في حديث ابن مسعود عند مسلم، وزاد أبوا داود من حديث أبي سعيد السبع العادي، وزاد ابن خزيمة وابن المنذر من حديث أبي هريرة: الذئب والنمر فصارت تسعا، وقال ابن العربي: أمر بالقتل وعلل بالفسق، فيتعدى الحكم الى كل ما وجدت فيه العلة، والحية والعقرب تقتل صغارها وكبارها بلا خلاف والخلاف في غيرهما قيل: لا تقتل صغارها ولا تقتل إلا إن خيف منها المضرة، والواضح قتل جميعها صغارا وكبارا، خيفت مضرتها أو لا، إذا لم يرد في الحديث تخصيص ولأنها لا تنفك عما نعتها به الشارع من الفسق ومثلها الوزغ ففي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ ويماه فويسقا، وذكر الطبراني عن ابن عباس- رضي الله عنهما- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" اقتلوا الوزغة ولو