دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٠في جوف الكعبة" وسبق أن المحرم يجوز له أن يستظل من حر الشمس ومن المطر ويجوز له أن يلتحف إذا خاف البرد، لكن لا يغطي رأسه فإن أشتد عليه البرد وخاف ضره غطى رأسه وافتدى. وجاز للمحرم الكحل للتداوي لا للزينة بأثمد غير مطيب أو غير أثمد مما لا يطيب فيه قال ابن عباس- رضي الله عنهما-: يكتحل المحرم بأي كحل ما لم يكتحل بطيب وكذلك إذا احتاج الى الدهن ادهن بغير طيب وجاز له أن يحتطب لطهي طعامه، وليتق أن يدميه الاحتطاب وجاز أن يختبز له ولرفقائه وليتوق النار أن تلهب شعره فإن أدماه احتطابه أو لهبت النار شيئا من شعره افتدى بشاة، أما إذا أدماه شيء عن غير تعمد منه ولا سبب كشوكة أو صدمه شيء أو نسيان فلا فدية عليه وجاز له أن يستر أنفه لريح خبيثة مؤذية قال مجاهد: كانوا إذا هاجت الريح غطوا وجوههم وهم محرمون وعن طاووس: يغطي المحرم وجهه من غبار أو رماد. وقد مر آنفا أن المحرم له أن يحمل السيف لخوف ولا يتقلده في عنقه أو كتفه وله أيضا حمل الطيب في أوانيه للتجارة وابتغاء فضل الله ولا يقدح ذلك في حجه قال الله تعالى ﴿لا جناح عليكم أن تبتغوا فضلا من ربكم﴾ وهذا في الحج خاصة، لأنه يلي هذه الجملة من نفس الآية ﴿فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام﴾ والله أعلم.
أنواع الإحرام
وأنواع إحرام: قران، تمتع، … وإفراد حج، صح عن مصطفى البر
عليه النوى بالقلب فيما أراده … من النسك لكن ثم أسماه في جهر
فإن شاء حجا قال: لبيك حجة … كذلك باقي النسك يسميه في الذكر