دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي
الجزء ١ · صفحة ٣٤وليس على المكي هدى وحاضر … قريب لها لا هدى من كلم البر
ومن ساق هديا كان أفضل نسكه … قرانا لفعل المصطفى دونما نكر
لا يلزم المكي ولا حاضر مكة- شرفها الله- القريب منها الهدي، لقوله تعالى ﴿ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام﴾ ولو تمتع المكي والحاضر في أشهر الحج بأن أحرم فيها بعمرة ثم أحل منها وانتفع بالمباحات ثم أحرم بالحج في عامة ذلك، فلا هدي عليه، ومن ساق الهدي من خارج المواقيت فالأفضل في حقه أن يحرم بالحج والعمرة قارنا بينهما، لأنه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على الصحيح.
(قال الناظم:)
ويشرط في الإحرام تلبية بما … أهل من الأنساك حتما لمن يدري
فجزء من الإحرام تلبية فمن … أخل بها لم يحرمن قط في العمر
أمرنا بها جهرا وأما على النسا … فتسمع نفسا لا تميل الى الجهر
وسن بها الإكثار شرعا وعندما … تغير أحوال كسير على ظهر
وعند ارتفاع وانخفاض وأن ترى … قوافل ركب نازلين أولى قدر
وإقبال ليل أو نهار وعندما … تسلم من فرض العشاء أو الفجر
ويؤمر إتيانا بها متمتع … الى طوفه بالبيت ذي الركن والحجر
وأما مهل الحج لبى لعاشر … من الحج حتى رميه أخر الجمر
التلبية في الإحرام جزء منه فهي شرط واجب عندنا فمن لم يلب لم يحرم حكمها حكم تكبيرة الإحرام للصلاة. عن أم سلمة- رضي الله عنها- قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:" يا آل محمد من حج منكم فليهل في حجه" رواه أحمد وابن حبان، وهي: أن يقول مريد الحج أو العمرة أو قاصدها معا: (لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) فإن نوى العمرة قال (لبيك بعمرة تمامها وبلاغها عليك يا الله) وإن أراد الحج قال (لبيك بحجة تمامها وبلاغها عليك يا الله) وإن قصدها معا قال: (لبيك بحجة وعمرة تمامهما وبلاغهما عليك يا الله).