دليل السالك شرح إحكام المسالك في أحكام المناسك سعيد بن خلف بن محمد الخروصي

دليل السالك شرح أحكام المسالك لسعيد الخروصي

الجزء ١ · صفحة ٤٦

حتى تنبعث به راحلته … ومعناه: إنها تنبعث به يوم التروية. والله أعلم.

ومن بات ليلة عرفة بمنى غير محرم، فكمن لم يبت بها ومن لم يبت بها لغير عذر فعليه دم، وسن للحاج أن يصلي بها خمس صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فقيل: أداؤهن بمنى أفضل من صلاتها بالمسجد الحرام وله أن يفرد كل صلاة في وقتها قصرا، ولو مكيا للسنة لا لعلة السفر، وله أن يجمع الظهرين معا والعشاءين معا ويستحب له أن يقول إذا أتى منى:" اللهم هذه منى وهي مما دللت عليه من المناسك أسألك أن تمن على فيها وفي غيرها بما مننت به على أوليائك وأصفيائك وأهل طاعتك فها أنا ذا عندك وبين يديك وفي قبضتك" نب له أن يكثر ذكر الله فيها. والله أعلم.

(قال الناظم:)

وبعد طلوع الشمس راحوا جميعهم … الى عرفات القرب في موقف الذكر

وبعد زوال فليقم متوضئا … بها جمع الظهرين في أول الظهر

وبعد صلاة فليقف متخشعا … وقوف ضعيف في يدى مالك الأمر

وأسبل شؤون العين من عبرة الرجل … بقلب منيب ذاكر موقف الحشر

فأكثر دعاء الله فيها وسله من … مواهبه فهو الشكور لذى الشكر

وعرنة ليست موقفا لا تقف بها … فذى موقف الشيطان ذى الطرد والدحر

يباهي بك الرحمن فيها ملائكا … فيا فوز من باهاه بالملك الطهر

وذا ثاني الأركان منذ زوالها … وآخره حدا الى مطلع الفجر

الى فجر يوم النحر، هذا لمن أتى … أخيرا وصلى الفجر في جمع للضر

وكان أتى بالباقيات تقربا … على عرفات ليلة الشكر والنحر

٤٦ / ٧٤