الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٤................................................
---------------------
يَشْتَكِيَ بِهِمْ، وَمَنْ تَعَدَّى عَلَى أَحَدٍ فَأَظْهَرَهُ حَتَّى بَلَغَ الْجَائِرَ فَعَاقَبَهُ فَإِنْ قَصَدَ بِإِظْهَارِهِ أَنْ يَبْلُغَهُ فَيُعَاقِبَهُ لَزِمَهُ ضَمَانُهُ، وَإِنْ قَصَدَ بِهِ أَنْ يَكُفَّ ظُلْمَهُ عَنْهُ فَلَا بَأْسَ، وَإِنْ حَبَسَ بَعْضَ أَعْوَانِهِ أَوْ أَلْزَمهُ مَا لَمْ يَلْزَمْهُ جَازَ أَنْ يَطْلُبَ الْأَمِيرَ فِي إخْرَاجِهِ أَوْ تَرْكِ الْأَخْذِ بِمَالِهِ أَوْ رَدِّهِ بَعْدَ أَخْذِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
١٠٬٠٨٢ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.