شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٣

وَلَا نَفْلَ بَيْنَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ ..............................

----------------------------

وَهُوَ مَذْهَبُنَا، وَأَجَازَ الشَّافِعِيَّةُ الصَّلَاةَ مُطْلَقًا عِنْدَ التَّوَسُّطِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَجَازَ بَعْضُهُمْ فِيهِ وَبَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ رَكْعَتَيْ الْإِحْرَامِ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، وَلَا صَلَاةَ عِنْدَ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْخَسْفَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ وَعِنْدَ إقَامَةِ الصَّلَاةِ فِي الْمَسْجِدِ، وَقِيلَ: مَا لَمْ يُكَبَّرْ لَهَا، وَيُتِمُّهَا مَنْ دَخَلَهَا قَبْلَ ذَلِكَ، وَاسْتُثْنِيَ بَعْدَ صَلَاةٍ دَخَلَهَا وَأُقِيمَتْ صَلَاةٌ بَعْدُ أَوْ كَبَّرَ لَهَا فَقِيلَ: يَقْطَعُهَا، وَقِيلَ: لَا يَقْطَعُ إنْ كَانَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ الْمَسْجِدِ كَالْمُنْقَطِعَةِ، وَفِي التَّنَفُّلِ بَعْدَ الْوَتْرِ قَوْلَانِ؛ وَمَنَعَ أَبُو حَنِيفَةَ الصَّلَاةَ وَالسُّجُودَ وَالْجِنَازَةَ عِنْدَ الطُّلُوعِ وَالْغُرُوبِ إلَّا عَصْرَ يَوْمِهِ.

(وَلَا نَفْلَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَبَيْنَ الْغُرُوبِ وَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ)، وَاخْتَلَفُوا فِي قَضَاءِ الْفَوَائِتِ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ، فَقِيلَ: لَا تُقْضَى لِحَدِيثِ ﴿لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ﴾ " وَقِيلَ تُقْضَى، وَقَدْ أَطَلْتُ الْبَحْثَ فِي الشَّامِلِ.

١٬٠١١ / ١١٬٧٠٢