شرح كتاب النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء السادس عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٥٠٣

فَصْلٌ لَا يَأْخُذُ الْمَرْءُ حَقَّهُ بِنَفْسِهِ وَلَوْ إِمَامًا أَوْ قَاضِيًا أَوْ لِمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ بِحَبْسٍ أَوْ يَمِينٍ.

----------------------

فَصْلٌ (لَا يَأْخُذُ الْمَرْءُ حَقَّهُ) مِنْ غَيْرِهِ وَهُوَ مَا يَكُونُ لَهُ عَلَى غَيْرِهِ مِنْ مَالٍ بِتَعْدِيَةٍ أَوَبِمُعَامَلَةٍ أَوْ مَا عِنْدَهُ بِأَمَانَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ أَوْ مَا لَزِمَ غَيْرَهُ لِأَجْلِهِ كَضَرْبٍ وَحَبْسٍ وَنَحْوِهِمَا، (بِنَفْسِهِ) أَوْ بِعَبْدِهِ أَوْ بِوَلَدِهِ أَوْ قَرِيبِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَا يَأْخُذُ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْقَهْرِ وَلَا يَضْرِبُهُ أَوْ يَحْبِسُهُ وَلَوْ بِلَا قَهْرٍ (وَلَوْ) كَانَ الْمَرْءُ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الْحَقِّ (إمَامًا أَوْ قَاضِيًا) أَوْ حَاكِمًا أَوْ وَالِيًا أَوْ سُلْطَانًا مِمَّنْ يَلِي إخْرَاجَ الْحُقُوقِ (أَوْ) كَانَ الْحَقُّ الْمَنْسُوبُ لِمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَإِنْ بِحَبْسٍ أَوْ يَمِينٍ إلَيْهِ هُوَ فِي الْحَقِيقَةِ (لِمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ) كَمَيِّتِهِ وَمَجْنُونِهِ وَعَبْدِهِ وَزَوْجَتِهِ وَمَنْ هُوَ خَلِيفَةٌ عَلَيْهِ أَوْ وَكِيلٌ لَهُ أَوْ مَأْمُورٌ لَهُ أَوْ مُحْتَسِبٌ.

(وَإِنْ) كَانَ أَخْذُ الْحَقِّ (بِحَبْسٍ) لِفِعْلٍ أَوْ قَوْلٍ فَعَلَهُ أَوْ قَالَهُ فِيهِ أَوْ فِيمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ (أَوْ يَمِينٍ) تَلْزَمُ لَهُ أَوْ لِمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ لِأَجْلِ مَالٍ أَوْ مَا يَئُولَ إلَى الْمَالِ أَوَحَيْثُ تَلْزَمُ الْيَمِينُ فَلَا يُحَلِّفُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِنَائِبِهِ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِمَنْ وُلِّيَ عَلَيْهِ وَلَا يَحْبِسُهُ وَلَا

١٠٬١٤١ / ١١٬٧٠٢ الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.