الجزء السادس عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٥٢٢وَلَوْ إمَامًا أَوْ قَاضِيًا.
-------------
ضَرْبٍ حَيْثُ لَمْ يَرِدْ الْأَثَرَ بِالضَّرْبِ فِيهِ مِنْ الْجَسَدِ (وَلَوْ إمَامًا أَوْ قَاضِيًا) بِأَنْ يَقْصِدَ إلَى فِعْلِ ذَلِكَ لِجَهْلٍ أَوْ تَعَمُّدِ عِصْيَانٍ أَوْ أَرَادَ الْإِمَامَ الْجَائِرَ وَالْقَاضِيَ الْجَائِرَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
١٠٬١٦٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.