الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٣٧وَيُعِيدُهَا مَنْ أَقَامَ لِلْأُولَى ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا فَإِذَا هِيَ صَلَّاهَا وَكَذَا مَنْ تَعَمَّدَ بِهَا مَا صَلَّى.
-----------------------
لَا تَصِحُّ لِوَاحِدَةٍ وَهُوَ أَصَحُّ (وَيُعِيدُهَا) أَيْ الْإِقَامَةَ (مَنْ أَقَامَ لِلْأُولَى) الظُّهْرَ أَوْ الْمَغْرِبَ (ظَانًّا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّهَا) أَوْ ظَانًّا أَنَّهُ صَلَّاهَا، كَمَا لَا تَجُوزُ (فَإِذَا هِيَ صَلَّاهَا) أَوْ صَحَّتْ؛ (وَكَذَا مَنْ تَعَمَّدَ بِهَا مَا صَلَّى) جَهَالَةً أَوْ عَبَثًا أَوْ ظَنَّ فَسَادَهَا فَأَعَادَ لَهَا الْإِقَامَةَ ثُمَّ تَبَيَّنَ لَهُ صِحَّتُهَا، وَقِيلَ: لَا إعَادَةَ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ.
١٬٠٢٥ / ١١٬٧٠٢