الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٤٤بِهِ شَعْرُهُ أَوْ شَعْرُ خِنْزِيرٍ، أَوْ قِرْدٍ أَوْ بَالِغٍ أَقْلَفَ أَوْ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ وَصَحَّتْ بِهَا بَعْدَ غَسْلٍ.
وَيُصَلِّي رَجُلٌ بِثَوْبِ امْرَأَةٍ إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً كَعَكْسِهِ
--------------------
بِثَوْبٍ (بِهِ شَعْرُهُ) أَيْ مُشْرِكٍ، (أَوْ شَعْرُ خِنْزِيرٍ، أَوْ قِرْدٍ أَوْ بَالِغٍ أَقْلَفَ) غَيْرِ مَخْتُونٍ إلَّا فِي أَيَّامِ الْعُذْرِ لِلْأَقْلَفِ، هَذَا هُوَ الْحَقُّ، وَمَنْ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْ الْخِنْزِيرِ إلَّا لَحْمَهُ أَجَازَ شَعْرَهُ، (أَوْ) شَعْرُ (حَائِضٍ) أَوْ نُفَسَاءَ (أَوْ جُنُبٍ) عَلَى الصَّحِيحِ فِيهِمَا، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ الصَّلَاةُ بِشَعْرِ حَائِضٍ أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ جُنُبٍ وَلَوْ بِدُونِ غَسْلِ ذَلِكَ الشَّعْرِ وَلَوْ فُصِلَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ، وَيَدُلُّ لَهُ حَدِيثُ: " ﴿لَيْسَتْ حَيْضَتُك فِي يَدِك﴾ "، (وَصَحَّتْ بِ) شَعْرٍ بِ (هَا) أَوْ شَعْرِ النُّفَسَاءِ (بَعْدَ غَسْلٍ) لِلشِّعْرَيْنِ وَحْدَهُمَا أَوْ فِي الثَّوْبِ، وَهَذَا إنْ انْفَصَلَ شَعْرُ الْحَائِضِ وَالنُّفَسَاءِ بَعْدَ انْقِضَائِهِمَا، وَإِلَّا لَمْ يَتَأَثَّرْ فِيهِ الْغَسْلُ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُمَا لَوْ اغْتَسَلَتَا بِسَبْعَةِ أَبْحُرٍ لَمْ تَطْهُرَا قَبْلَ وَقْتِهِمَا، وَلَيْسَ ذَلِكَ الشَّعْرُ فِي بَدَنِهِمَا فَضْلًا عَنْ أَنْ يُعْتَدَّ بِعِدَّتِهِمَا فَلَا يُغْسَلُ، وَقِيلَ: يَتَأَثَّرُ بِالْغُسْلِ فِي حِينِهِ أَوْ بَعْدِهِ، وَوَجْهُهُ أَنَّهُ لَمَّا انْقَطَعَ عَنْ الْبَدَنِ صَارَ كَحَائِضٍ مَاتَتْ وَجُنُبٍ مَاتَ قَبْلَ الْغُسْلِ فَيُغْسَلَانِ لِلْحَيْضِ أَوْ النِّفَاسِ وَلِلْجَنَابَةِ وَيُغْسَلَانِ لِلْمَوْتِ، وَقِيلَ لِلْمَوْتِ فَقَطْ، فَكَذَا الشَّعْرُ فَيُغْسَلُ مَرَّةً عَلَى الْقَوْلِ بِأَنَّ الْجُنُبَ وَالْحَائِضَ وَالنُّفَسَاءَ يَغْسِلُونَ مَرَّةً وَاحِدَةً وَمَرَّتَيْنِ عَلَى الْقَوْلِ الْآخَرِ، وَيَأْتِي كَلَامٌ فِي الْجَنَائِزِ إنْ شَاءَ اللَّهُ، وَقِيلَ: حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ حَيْضِهَا وَنِفَاسِهَا فَتَغْسِلُهُ، أَمَّا مَا انْفَصَلَ بَعْدَ طُهْرِهِمَا فَيُغْسَلُ إجْمَاعًا، وَلَا يَكْفِي غَسْلُهُمَا فِي الثَّوْبِ إلَّا بِنِيَّةِ غَسْلِهِمَا غَسْلَ حَيْضٍ أَوْ نِفَاسٍ أَوْ جُنُبٍ.
(وَيُصَلِّي رَجُلٌ بِثَوْبِ امْرَأَةٍ) وَلَوْ أَجْنَبِيَّةٍ (إنْ لَمْ يَخَفْ فِتْنَةً) كَشَمِّ رَائِحَةٍ (كَعَكْسِهِ)