الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٤أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِلَا وِكَالَةٍ أَوْ خِلَافَةٍ، وَمَا أَخَذَ لَهُ خَلِيفَةٌ كَانَ مَعَهُ وَمَا لَمْ يَتَوَلَّهُ بِنَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهِ، وَمَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ أَوْ قِرَاضٍ .............................
----------------
(أَوْ دَخَلَ مِلْكَهُ بِلَا وِكَالَةٍ أَوْ خِلَافَةٍ) أَوْ إمَارَةٍ مِثْلُ مَا يَرِثُ وَمَا أَوْصَى لَهُ بِهِ وَغَلَّةِ شَجَرِهِ وَدُورِهِ وَنَخْلِهِ وَأَرْضِهِ وَعَبِيدِهِ وَحَيَوَانِهِ، وَكِرَاءِ مَا يُكْرَى مِنْ ذَلِكَ إذَا رَابَ الشَّجَرَةَ أَوْ الدُّورَ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ، وَمِثْلُ كَفَّارَةٍ قَبَضَهَا الْيَتِيمُ بِنَفْسِهِ وَمَا كَسَبَهُ بِنَفْسِهِ كَحَطَبٍ وَصَيْدٍ وَأُجْرَةِ عَمَلٍ وَمَا قَبَضَ مِنْ صَدَقَةٍ (وَمَا أَخَذَ لَهُ خَلِيفَةٌ) آخِذٌ (كَانَ مَعَهُ) وَمَا يُوجَدُ مِنْ تَأْنِيثٍ فِي " كَانَ " فَعَلَى لُغَةٍ ضَعِيفَةٍ إذْ قَالَ: كَانَتْ مَعَهُ.
(وَ) كُلُّ (مَا لَمْ يَتَوَلَّهُ بِنَفْسِهِ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ فِيهِ) أَيْ فِي أَخْذٍ أَوْ حِرْزٍ أَوْ تَصَرُّفٍ مِثْلُ مَا كَسَبَ عَبْدُهُ أَوْ أَمَتُهُ أَوْ صَدَاقِهَا أَوْ عَقَارِهَا أَوْ أَرْشِهِ وَمَا جَرَّهُ لَهُ مَالُهُ كَجُبٍّ مَلِيءٍ بِمَاءِ مَطَرٍ وَلَوْ رَابَهُ وَكُلِّ عُقْدَةٍ عَقَدَهَا لَهُ فِي مَا لَهُ مِنْ خَرَاجِ رَقَبَةِ الشَّيْءِ مِنْ مِلْكِهِ أَوْ مَنْفَعَتِهِ كَكِرَاءٍ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُ مَا جَرَّهُ ذَلِكَ مِنْ ثَمَنٍ وَكِرَاءٍ وَصَدَاقٍ وَثَمَنِ رَهْنٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَلَوْ رَابَ ذَلِكَ الثَّمَنَ أَوْ الْكِرَاءَ وَنَحْوَهُ إنْ رَابَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ وَلَوْ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَإِنْ رَابَ الثَّمَنَ وَالْكِرَاءَ أَوْ نَحْوَهُ قَبْلَ الْعَقْدِ فَعَقَدَ لَهُ مَعَ ذَلِكَ ضَمِنَهُ لِلْيَتِيمِ مِنْ مَالِهِ إنْ لَمْ يَقْبِضْهُ أَوْ قَبَضَهُ فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ لِمُعْطِيهِ أَوْ لِمَنْ يُنْسَبُ إلَيْهِ أَوْ لِلْفُقَرَاءِ وَيَقْضِي مَنْ عِنْدَهُ لِلْيَتِيمِ، وَإِذَا أَخَذَ الْخَلِيفَةُ أَوْ مَأْمُورُهُ أَوْ مُوَكَّلُهُ أَوْ خَلِيفَتُهُ شَيْئًا عَلَى أَنَّهُ لِذَلِكَ الْخَلِيفَةِ وَهُوَ لِلْيَتِيمِ أَوْ نَحْوِهِ وَرَابَهُ الْخَلِيفَةُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَخْذُهُ لِلْيَتِيمِ وَنَحْوِهِ كَمَا
لَوْ أَخَذُوهُ عَلَى أَنَّهُ لِنَحْوِ الْيَتِيمِ، وَإِنْ رَابَ شَيْئًا ثُمَّ قَبَضَهُ الْيَتِيمُ فِي كَفَّارَةٍ أَوْ أُجْرَةٍ أَوْ كِسْوَةٍ فَلَا يَلْزَمُهُ حِفْظُهُ وَلَا يَقْرَبُهُ، وَأُجِيزَ لَهُ ذَلِكَ.
(وَمَنْ بِيَدِهِ كَأَمَانَةٍ أَوْ قِرَاضٍ) عَطْفُ خَاصٍّ عَلَى عَامٌّ لِدُخُولِ الْقِرَاضِ فِي