الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١١٧وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ بِإِجْبَارٍ ضَمِنَهُ وَغَرِمَهُ لِرَبِّهِ إنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا أَنْفَقَ قِيمَتَهُ، وَرَخَّصَ بِهِ فِي عَدَمِ الْغُرْمِ إنْ دَخَلَهُ بِإِجْبَارٍ، وَأَخَذَ مِنْهُ بِهِ أَيْضًا، وَرَخَّصَ أَيْضًا .............................
----------------
رِيبَةً أَيْ عَلَى الرَّيْبِ وَلَوْ غَيْرَ مُحَقَّقٍ، أَوْ عَلَى الشَّيْءِ الْمُرِيبِ وَقَدْ رَابَهُ وَلَوْ رَيْبًا غَيْرَ مُحَقَّقٍ، وَجُمْلَةُ دَخَلَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ خَرَجَ لَا عَلَى جُمْلَةِ أَخَذَ، فَالْأَصْلُ إبْرَازُ الضَّمِيرِ الْعَائِدِ إلَى الْإِنْسَانِ، بَلْ يَرُدُّهُ لِصَاحِبِهِ إنْ عَلِمَهُ وَقَدَرَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلِلْفُقَرَاءِ أَوْ يُوصِي بِهِ وَقَوْلُهُ: وَلَا يَرُدُّ مَا خَرَجَ إلَخْ هُوَ عَيْنُ قَوْلِهِ قَبْلَ هَذَا: ضَمِنَهُ سَوَاءٌ إلَخْ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ تَقْوِيَةً وَلِيَبْنِيَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ: (وَإِنْ أَخَذَهُ مِنْهُ) الَّذِي دَخَلَهُ مِنْهُ (بِإِجْبَارٍ) أَوْ أَخَذَهُ مِنْهُ غَيْرُهُ أَوْ أَتْلَفَهُ هُوَ أَوْ غَيْرُهُ وَلَوْ بِلَا عَمْدٍ وَلَوْ أَصْلًا، أَوْ تَلِفَ بِمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ إنْ كَانَ عَرَضَا (ضَمِنَهُ) أَيْ لَزِمَهُ فِي ذِمَّتِهِ أَيْ بَقِيَ عَلَى لُزُومِهِ فِي ذِمَّتِهِ، وَيَجُوزُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْغُرْمَ.
وَعَلَيْهِ فَقَوْلُهُ: (وَغَرِمَهُ) تَفْسِيرٌ لَهُ، أَيْ يَغْرَمُ قِيمَتَهُ أَوْ مِثْلَهُ (لِرَبِّهِ إنْ عَرَفَهُ وَإِلَّا) يَعْرِفُهُ أَوْ عَرَفَهُ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ وَأَيِسَ مِنْهُ (أَنْفَقَ قِيمَتَهُ) أَوْ مِثْلَهُ عَلَى الْفُقَرَاءِ بِنِيَّةِ التَّصَدُّقِ عَلَى صَاحِبِهِ، وَإِذَا مَاتَ صَاحِبُهُ وَعَلِمَ وَارِثَهُ أَعْطَاهُ، وَقِيلَ: إذَا لَمْ يَعْرِفْ صَاحِبَهُ وَلَمْ يَعْلَمْ بِمَوْتِهِ وَلَا يُوَارِثُهُ إنْ مَاتَ أَوْ عَرَفَ صَاحِبَهُ وَأَيِسَ مِنْهُ أَوْصَى بِهِ (وَرَخَّصَ بِهِ فِي عَدَمِ الْغُرْمِ إنْ دَخَلَهُ بِإِجْبَارٍ) مِثْلُ أَنْ يُجِيزَهُ سُلْطَانٌ، أَوْ أَهْلُ الْغَارَةِ أَوْ غَيْرُهُمْ عَلَى سَوْقِ غَنَمٍ حَرَامٍ أَوْ جَلْبِهَا أَوْ جَزِّهَا أَوْ حِفْظِ مَالٍ حَرَامٍ أَوْ تَصَرُّفٍ فِيهِ (وَأَخَذَ مِنْهُ بِهِ) أَيْ بِإِجْبَارٍ (
أَيْضًا) سَوَاءٌ أَخَذَهُ مِنْهُ بِإِجْبَارِ مَنْ دَخَلَهُ مِنْهُ بِإِجْبَارٍ أَوْ غَيْرِهِ (وَرَخَّصَ أَيْضًا) أَنْ لَا يَغْرَمَ إنْ رَدَّهُ لِمَنْ