الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٠........................
----------------
وَلَوْ رَدَّهُ بِلَا قَهْرٍ، وَقَبِلَ بِالرُّخْصَةِ فِي تَنْجِيَةِ مَالِ غَيْرِهِ وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي يَدِهِ بِفِعْلِ مَا يُبَاحُ فِعْلُهُ لَعُذْرٍ إنْ خَافَ هَلَاكَ غَيْرِهِ وَكَذَا فِي شَتْمِ غَيْرِهِ إنْ خَافَ تَوَلُّدَ هَلَاكٍ
مِنْهُ بِفِعْلٍ بِالْعُذْرِ لِئَلَّا يَشْتُمَ.
وَإِنْ خَافَ ذَهَابَ عَقْلِ نَفْسِهِ بِذَهَابِ مَالِهِ أَوْ بِشَتْمِهِ أَوْ بِالْخُرُوجِ لِلْوُضُوءِ أَوْ الِاسْتِنْجَاءِ أَوْ الْغُسْلِ أَوْ الِاغْتِسَالِ لِمَا لَا يُعَارِضُهُ مِمَّا لَا تَحْتَمِلُهُ طَبِيعَتُهُ فَذَلِكَ عُذْرٌ، وَكَذَا يَقْصِدُ الصَّلَاةَ لِلْخَوْفِ مِنْ ذَلِكَ وَإِنْ دَخَلَ يَدَهُ مَالٌ بِغَصْبٍ أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ وَجْهٍ لَا يَحِلُّ، أَوْ دَخَلَ عَلَى الرِّيبَةِ ثُمَّ دَخَلَ ذَلِكَ الشَّيْءُ مِلْكَهُ مِمَّنْ هُوَ لَهُ بِإِرْثٍ أَوْ إيصَاءٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَهُ، أَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ دَخَلَ يَدَهُ كَمَا يَجُوزُ، فَلَا تِبَاعَةَ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ الْمَالِ، وَلَكِنْ لَزِمَتْهُ التَّوْبَةُ مِنْ فِعْلِهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي الْأَثَرِ " عَنْ أَبِي الْحَوَارِيِّ: إذَا سَخَّرَ الْجَائِرُ النَّاسَ لِلْعَمَلِ اسْتَحَلُّوا أَرْبَابَ الْأَرْضِ وَلَوْ مُشَاعًا، وَفِي الصَّوَافِي التَّوْبَةُ لَا الْغُرْمُ، وَإِنْ بَنَى فِي مَالِ أَحَدٍ فَصَاحِبُ الْمَالِ أَوْلَى بِمَا بَنَى، وَلِلْجَائِرِ قِيمَةُ بِنَائِهِ إنْ أَرَادَ قَلَعَهُ، وَإِنْ انْتَفَعَ بِهَا غَيْرُ صَاحِبِهِ جَازَ، وَلَا يَتَّخِذُهُ سُكْنَى إلَّا بِرَأْيِ صَاحِبِهِ، وَإِنَّمَا لَهُ الْمَبِيتُ وَالْمَقِيلُ وَالنُّزُولُ عَلَى مَعْنَى احْتِيَاجِ الْمُسَافِرِ إلَى ذَلِكَ.
وَإِنْ بَنَى فِي غَيْرِ مَالِ أَحَدٍ ثُمَّ تَرَكَهُ جَازَ سَكَنُهُ لِمَنْ أَرَادَهُ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ الْجَائِرُ، وَإِنْ فِي الْمُشَاعِ جَازَ الِانْتِفَاعُ بِهِ إنْ لَمْ يَمْنَعْ أَهْلُهُ مَنْ يَنْتَفِعُ مَا لَمْ يَتَّخِذْهُ أَصْلًا يُقِيمُ فِيهِ، وَأَجَازُوا الصَّلَاةَ فِي مَسْجِدٍ غُصِبَتْ أَرْضُهُ، وَالِاغْتِرَافَ مِنْ نَهْرٍ أَوْ بِئْرٍ مُغْتَصَبَةٍ، وَإِنْ أَجْبَرَهُ جَائِرٌ لِحَمْلِ مَا جُبِيَ بِظُلْمٍ إلَى بَيْتِ الْجِبَايَةِ فَلَهُ حَمْلُهُ دُونَ إدْخَالِهِ إلَيْهِ إنْ كَانَ مَغْصُوبًا، وَإِنْ جَعَلَهُ فِيهِ عَلَى ثَوْبِهِ لِيَكِيلُوهُ وَيُدْخِلُوهُ جَازَ لَهُ عَلَى ثِقَةٍ، وَكَذَا إنْ أَهْدَى إلَيْهِ شَيْئًا