الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ١٢٢........................
----------------
أَنَّهُ أَبَاحَ لَهَا، وَلَا تُصَدَّقُ إلَّا إنْ أَقَرَّ بِالْإِجَابَةِ؛ وَتَجُوزُ عِيَادَةُ الْمَرِيضِ فِي بَيْتِ الْغَصْبِ وَلَوْ كَانَ هُوَ الْغَاصِبَ، وَالدُّخُولُ عَلَى الْغَاصِبِ فِي مَغْصُوبِهِ لِحَاجَةٍ وَإِخْرَاجِ مَيِّتٍ وَنَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ، وَلَا يَسْتَرِيبُ الْجَارُ مَالَ جَارِهِ وَلَا الزَّوْجَةُ مَالَ زَوْجِهَا وَلَا الْغَرِيمُ مَالَ مِدْيَانِهِ وَلَا الْعَبْدُ مَالَ سَيِّدِهِ وَلَا الْأَجِيرُ مَالَ مُسْتَأْجَرِهِ وَلَا السِّكَّةُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
١٠٬٤٠٠ / ١١٬٧٠٢
الأصل المصوَّر ١٦ م.ب.