الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٥٣وَلَوْ فِي غَيْرِهَا وَلِبَاسِ رَأْسٍ كَعِمَامَةٍ وَكُرْزِيَّةٍ وَشَاشِيَّةٍ إنْ لَمْ تُثْقَبْ وَسَطًا يُصَلِّي بِهِ مَعَ تَلَحٍّ بِعِمَامَةٍ وَتَغْطِيَةِ وَسَطِ الرَّأْسِ بِهَا بِلَا إرْخَاءِ تَلَحٍّ أَسْفَلَ مِنْ عَظْمِ الْقَلْبِ وَكُرِهَ تَحْتَ الذَّقَنِ
-------------------------
أَيْ فَخْرًا وَزَهْوًا (وَلَوْ فِي غَيْرِهَا) أَيْ الصَّلَاةِ، وَأَفْسَدَ بَعْضُهُمْ الصَّلَاةَ بِجَرِّهِ فِيهَا وَلَوْ بِغَيْرِ خُيَلَاءَ، وَلَا ضَيْرَ بِجَرِّهِ فِي غَيْرِهَا بِلَا زَهْوٍ وَفَخْرٍ، لَكِنْ يُجْتَنَبُ لِئَلَّا يُوصِلَ إلَى الْخُيَلَاءِ، أَوْ يُسَاءُ الظَّنُّ بِصَاحِبِهِ، أَوْ يَنْسَحِبُ عَلَى نَجِسٍ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ خَوْفَ بَرْدٍ أَوْ نَامُوسٍ أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْمَضَارِّ، وَتَجُرُّهُ الْمَرْأَةُ مُطْلَقًا وَتُجَانِبُ الْخُيَلَاءَ وَلَا تُصَلِّي الْمَرْأَةُ مُحْتَزِمَةً فِي ثِيَابِهَا فَإِنْ فَعَلَتْ فَلَا إعَادَةَ، وَكَذَا الرَّجُلُ إذَا احْتَزَمَ لِلْعَمَلِ إنْ وَصَلَتْ أَعْضَاؤُهُمَا الْأَرْضَ وَتَمَكَّنَا مِنْ الرُّكُوعِ بِسُهُولَةٍ، (وَلِبَاسِ رَأْسٍ كَعِمَامَةٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ (وَكُرْزِيَّةٍ)، قَالَ بَعْضٌ: الْكُرْزِيَّةُ مِنْ الصُّوفِ طُولُهَا مِنْ ذِرَاعَيْنِ إلَى أَرْبَعَةِ أَذْرُعٍ وَنِصْفٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَعَرْضُهَا مِنْ شِبْرٍ إلَى ذِرَاعٍ، لَهَا عُيُونٌ ضَيِّقَةٌ كَثِيرَةٌ كَأَنَّهَا شَبَكَةٌ، وَتَكُونُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ تِلْكَ الْهَيْئَةِ، (وَشَاشِيَّة) بِشَدِّ الْيَاءِ لِلنَّسَبِ إلَى شَاشٍ وَهُوَ فِي الْعُرْفِ كَتَّانٌ لَيِّنٌ وَلَيْسَ فِي الْعَرَبِيَّةِ، (إنْ لَمْ تُثْقَبْ وَسَطًا يُصَلِّي بِهِ)، وَإِنْ ثُقِّبَتْ وَسَطًا فَسَدَتْ الصَّلَاةُ، وَقِيلَ: لَا، وَإِنْ ثُقِّبَتْ فِي غَيْرِ الْوَسَطِ صَحَّتْ، وَقِيلَ: لَا تَصِحُّ، وَإِنْ انْخَرَقَتْ إلَى الْحَاشِيَةِ وَانْقَطَعَتْ الْحَاشِيَةُ فَلَا فَسَادَ إنْ ثُقِّبَتْ وَلَوْ وَسَطًا وَغَطَّى الثَّقْبَ (مَعَ تَلَحٍّ) فِي لِبَاسِ الرَّأْسِ مُطْلَقًا (بِعِمَامَةٍ)، وَالتَّلَحِّي بِهَا جَعْلُهَا عَلَى اللَّحْيَيْنِ
وَهُمَا جَوَانِبُ الْوَجْهِ، (وَتَغْطِيَةِ وَسَطِ الرَّأْسِ بِهَا بِلَا إرْخَاءِ تَلَحٍّ أَسْفَلَ مِنْ عَظْمِ الْقَلْبِ) وَبِلَا تَشْمِيرِهِ فَوْقَهُ وَهُوَ تَالٍ لِلنُّقْرَةِ تَحْتَ التَّرْقُوَةِ.
(وَكُرِهَ) التَّلَحِّي (تَحْتَ الذَّقَنِ) فَقَطْ بِلَا فَسَادٍ، وَإِنْ تَلَحَّى تَحْتَ أَنْفِهِ أَوْ فَمِهِ أَوْ تَحْتَهُ فَفِي الْإِجْزَاءِ قَوْلَانِ، وَكَذَا إنْ لَبِسَ عِمَامَةً أَوْ كُرْزِيَّة أَوْ نَحْوَهَا بِلَا شَاشِيَّة وَظَهَرَ وَسَطُ رَأْسِهِ، وَيَجُوزُ التَّلَحِّي بِغَيْرِ مَا لُبِسَ مِنْ عِمَامَةٍ وَنَحْوِهَا مِثْلُ