الجزء السابع عشر
الجزء ١٧ · صفحة ٤٠٦وَلَا يُشْرِكُ اسْتِتَابَةٍ مِنْ شِرْكٍ أَوْ نَهْيًا عَنْهُ أَوْ دُعَاءً لِلتَّوْحِيدِ، وَلَوْ إمَامًا، وَيُنَافِقُ بِتَضْيِيعِهِ وَإِنْ لِمُرْتَدٍّ، وَلَا يُعْذِرُ نَاسٌ اسْتِتَابَةَ مُتَوَلًّى أَوْ نَهْيًا حَيْثُ لَزِمَهُ أَوْ ذَنْبًا شَاهَدَهُ مِنْهُ أَوْ بَرَاءَةَ مَنْ لَزِمَتْهُ بَرَاءَتُهُ أَوْ أَنَّهُ تَوَلَّاهُ بَعْدَ أَنْ شَاهَدَ مِنْهُ الذَّنْبَ فَلِمَ يَسْتَتِيبُهُ، .............................
----------------
(وَلَا يُشْرِكُ) مُضَيَّعُ (اسْتِتَابَةٍ مِنْ شِرْكٍ) حَادِثٍ مِنْ مُتَوَلَّاهُ جَهْلًا أَوْ زَلَّةً أَوْ ارْتِدَادًا (أَوْ نَهْيًا عَنْهُ أَوْ دُعَاءً) لِمُتَوَلَّاهُ (لِلتَّوْحِيدِ) أَيْ إلَى التَّوْحِيدِ بَعْدَ أَنْ خَرَجَ عَنْهُ لِجَهْلٍ أَوْ زَلَّةٍ أَوْ وَرِدَّةٍ، وَهَذَا يَكْفِي عَنْهُ قَوْلُهُ: اسْتِتَابَةٌ مِنْ شِرْكٍ، لَكِنْ ذَكَرَهُ لِيُعْلِمَك أَنَّ الِاسْتِتَابَةَ مِنْ الشِّرْكِ تُجْزِي، وَالدُّعَاءُ إلَى التَّوْحِيدِ يُجْزِي لِأَنَّ مَعْنَاهُمَا وَاحِدٌ وَلَوْ كَانَ الدُّعَاءُ إلَيْهِ فِي غَيْرِ الْمَسْأَلَةِ شَامِلًا لِدُعَاءِ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُوَحِّدًا قَبْلُ (وَلَوْ) كَانَ الْمُضَيِّعُ (إمَامًا) فَإِنَّهُ إنْ ضَيَّعَ دُعَاءَ الْمُشْرِكِينَ إلَى التَّوْحِيدِ وَنَهْيَهُمْ عَنْ الشِّرْكِ أَوْ مَنْ رَجَعَ إلَى الشِّرْكِ تَوَلَّاهُ قُبِلَ أَوْ لَا فَإِنَّهُ لَا يُشْرِكُ (وَ) لَكِنْ (يُنَافِقُ بِتَضْيِيعِهِ) لِلِاسْتِتَابَةِ مِنْ الشِّرْكِ أَوْ نَهْيِ الْمُشْرِكِينَ عَنْ الشِّرْكِ.
(وَإِنْ لِمُرْتَدٍّ)، أَيْ لَا يُشْرِكُ وَلَوْ ضَيَّعَ اسْتِتَابَةَ الْمُرْتَدِّ، قَالَ الشَّيْخُ أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ يَخْلُفَ: (وَلَا يُعْذِرُ) فِي النِّسْيَانِ (نَاسٌ اسْتِتَابَةَ مُتَوَلًّى) حَيْثُ لَزِمَهُ لِمُدَّةٍ بَعْدَ ذَنْبِهِ يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَتِيبَهُ فِيهَا فَلَمْ يَفْعَلْ حَتَّى نَسِيَ (أَوْ نَهْيًا حَيْثُ لَزِمَهُ أَوْ ذَنْبًا شَاهَدَهُ مِنْهُ أَنَّ بَرَاءَةَ مَنْ لَزِمَتْهُ بَرَاءَتُهُ أَوْ) نَسِيَ (أَنَّهُ تَوَلَّاهُ بَعْدَ أَنْ شَاهَدَ مِنْهُ الذَّنْبَ فَلِمَ يَسْتَتِيبُهُ) لِأَنَّهُ ظَنَّ أَنَّهُ فِي غَيْرِ الْوِلَايَةِ لَا يُعْذَرُ فِي تَرْكِ اسْتِتَابَتِهِ، وَإِنْ تَابَ بِدُونِ اسْتِتَابَتِهِ، بَلْ بِاسْتِتَابَةِ غَيْرِهِ أَوْ بِدُونِ اسْتِتَابَةٍ