الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨١أَعَادَ اتِّفَاقًا وَإِنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ وَصَلَّى وَلَا مُرْشِدَ لَهُ فَكَالْخُلْفِ مَعَ الْأَمِينِ.
وَإِنْ تَحَيَّرَتْ جَمَاعَةٌ فَلَا يَقْتَدِ كُلٌّ بِآخَرَ، وَإِنْ اجْتَمَعَ اجْتِهَادُهُمْ صَلَّوْا مَعًا وَلَا يُصَلِّ كُلٌّ مَعَ مُخَالِفِهِ فِي اجْتِهَادِهِ
----------------------
(أَعَادَ اتِّفَاقًا)، إنَّمَا يُتِمُّ هَذَا الِاتِّفَاقُ نَظَرًا إلَى الْأَقْوَالِ الْمُصَرَّحِ بِهَا، وَإِلَّا فَمَنْ قَالُوا: إنَّ الْأَمِينَ الْوَاحِدَ لَا يَكُونُ حُجَّةً يَخْتَلِفُونَ، فَيَقُولُ بَعْضٌ: إنَّهُ يُعِيدُ نَظَرًا لِخَطَئِهِ، وَيَقُولُ بَعْضٌ: لَا يُعِيدُ نَظَرًا إلَى أَنَّهُ يُؤْمَرُ بِالِاجْتِهَادِ فَقَدْ اجْتَهَدَ وَعُذِرَ فَلَمْ يَضُرَّهُ بَيَانُ الْمُخَالَفَةِ (وَإِنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُ وَصَلَّى وَلَا مُرْشِدَ لَهُ فَكَالْخُلْفِ مَعَ الْأَمِينِ) حَيْثُ خَالَفَهُ بِاجْتِهَادِهِ، وَظَاهِرُ الدِّيوَانِ " اخْتِيَارُ الْإِعَادَةِ هُنَا وَعَدَمُهَا فِي مُخَالَفَةِ الْأَمِينِ، وَإِنْ خَالَفَ غَيْرَ الْأَمِينِ لَمْ يُعِدْ إنْ لَمْ يَتَبَيَّنْ خَطَؤُهُ، وَقِيلَ: يُعِيدُ بِنَاءً عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْأَمِينِ هُنَا حُجَّةٌ وَأَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الْأَمِينِ.
(وَإِنْ تَحَيَّرَتْ جَمَاعَةٌ فَلَا يَقْتَدِ كُلٌّ بِآخَرَ، وَإِنْ اجْتَمَعَ اجْتِهَادُهُمْ صَلَّوْا مَعًا)، أَيْ جَمَاعَةً وَإِنْ صَلَّوْا فُرَادَى فَجَائِزٌ، وَإِنْ اجْتَمَعَ اجْتِهَادُ بَعْضِهِمْ صَلَّوْا مَعًا أَوْ فُرَادَى لَا مَعَ مَنْ خَالَفَ اجْتِهَادَهُمْ، وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى صَلَاتِهِمْ مَعًا لِتَأَكُّدِ الْجَمَاعَةِ عَلَى اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا إذَا حَضَرَ الصَّلَاةَ مَعًا، وَقِيلَ: إذَا حَضَرَهَا اثْنَانِ أَوْ أَكْثَرُ وَجَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ يُصَلُّوا بِالصَّفِّ، وَيَحْتَمِلُ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ الْبِنَاءَ عَلَيْهِ، (وَلَا يُصَلِّ كُلٌّ مَعَ مُخَالِفِهِ فِي اجْتِهَادِهِ)، وَلَا يَقْتَدِ بِأَمِينٍ مُتَحَيِّرٍ أَوْ أَكْثَرَ وَلَا يَنْحَرِفُ بِتَحْرِيفِ أَحَدٍ بَلْ بِكَلَامِهِ، وَيَقْتَدِي بِمَنْ رَآهُ يُصَلِّي إنْ كَانَ أَمِينًا، وَقِيلَ: وَإِنْ غَيْرَ أَمِينٍ، وَإِنْ اخْتَلَفَ مَنْ لَمْ يَتَحَيَّرْ فَلِيَأْخُذْ بِالْأُمَنَاءِ وَإِنْ اخْتَلَفُوا أَيْضًا فَبِالْأَكْثَرِ، وَإِنْ وَافَقَ اجْتِهَادُهُ أَمِينًا وَخَالَفَ آخَرَ صَلَّى مَعَ مُوَافِقِهِ، وَإِنْ وَافَقَ أَمِينًا وَخَالَفَ