الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٣.....................................................................
------------------------------
وَأَمْكَنَهُ الِاسْتِقْبَالُ اسْتَقْبَلَ بِهِمَا، وَضَابِطُ ذَلِكَ أَنَّهُ مَتَى أَمْكَنَهُ الِاسْتِقْبَالُ اسْتَقْبَلَ وَلَوْ مِرَارًا يَسْتَقْبِلُ وَيَسْتَدْبِرُ مَثَلًا مِرَارًا، وَلَا ضَيْرَ بِالنَّفْلِ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ فِي السَّعَةِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ الْمُصَنِّفِ، وَقِيلَ: لَا نَفْلَ وَلَا فَرْضَ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ إلَّا لِضَرُورَةٍ، وَذَكَرَ السَّدْوَيَكْشِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الصَّلَاةَ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ بِالنَّفَلِ فِي غَيْرِ ضَرُورَةٍ تَخْتَصُّ بِالسَّفَرِ، أَشَارَ إلَيْهِ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ عِنْدَ غَيْرِهِ.
١٬٠٧١ / ١١٬٧٠٢