الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٨٤بَابٌ وَجَبَ عَلَى مُصَلٍّ
------------------------
بَابٌ فِي السُّتْرَةِ
(وَجَبَ عَلَى مُصَلٍّ) إذَا تَيَقَّنَ مَجِيءَ مُفْسِدٍ أَوْ رَجَحَ حَمْلًا لِلْأَمْرِ عَلَى الْوُجُوبِ لِقَيْدِ التَّيَقُّنِ أَوْ الرُّجْحَانِ لِلْمُفْسِدِ فِي قَوْله: ﴿إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ سَيْفًا الْحَدِيثَ﴾، وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا لِلْوُجُوبِ، لَكِنْ إنْ لَمْ يَجْعَلْ السُّتْرَةَ لَمْ تَفْسُدْ إنْ لَمْ يَحْدُثْ مَا يُفْسِدُهَا، وَفِي الْقَوَاعِدِ ": إنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى اسْتِحْبَابِ السُّتْرَةِ، فَلَعَلَّ وَجْهَ الْوُجُوبِ مَا إذَا تَيَقَّنَ مَجِيءَ مُفْسِدٍ أَوْ تَرَجَّحَ كَمَا ذَكَرْتُ أَوَّلًا وَالِاسْتِحْبَابُ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ " أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿صَلَّى إلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ﴾ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُرِيدَ بِقَوْلِهِ: وَجَبَ عَلَى مُصَلٍّ إلَخْ، الْكِنَايَةُ عَنْ وُجُوبِ حِفْظِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا، وَهُوَ لَازِمُ مَعْنَى الْكِنَايَةِ، أَوْ وَجَبَ بِمَعْنَى تَأَكَّدَ، كَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿غُسْلُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ﴾، أَيْ مُتَأَكِّدًا، وَكَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿لَا صَلَاةَ لِجَارِ الْمَسْجِدِ إلَّا فِي الْمَسْجِدِ﴾، فَإِنَّهُ بِظَاهِرِهِ يُوجِبُ عَلَى جَارِ الْمَسْجِدِ