الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩٠وَهَلْ فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا، أَوْ سَبْعَةٍ، أَوْ ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا يَضُرُّ الْكُلُّ مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِ أَقْوَالٌ
------------------------------
سِنَّوْرٌ مَثَلًا، وَعَنْ بَعْضٍ: النَّجِسُ مِنْ الْكَلْبِ جِلْدُهُ فَلَا يَضُرُّ لَحْمُهُ، وَتَعْزِلُ صَبِيًّا إنْ تَعَلَّقَ بِهَا وَلَوْ مِنْ أَمَامٍ وَلَا عَلَيْهَا، وَلَا ضَيْرَ بِنَائِمٍ قَائِمًا أَوْ رَاكِعًا أَوْ قَاعِدًا أَوْ مُتَّكِئًا، وَلَا بِمُضْطَجِعٍ غَيْرِ نَائِمٍ، وَلَا ضَيْرَ بِصَبِيٍّ جَامَعَ بَالِغَةً مَرَّ بَعْدَ مَوْضِعِ السُّجُودِ، وَلَا بِصُورَةِ غَيْرِ حَيَوَانٍ، وَلَا بِصُورَةِ حَيَوَانٍ بِلَا رَأْسٍ، وَقِيلَ: وَلَا بِكَلْبٍ لَمْ تَكُنْ فَوْقَ عَيْنَيْهِ نُكْتَتَانِ، وَلَا بِلَوْحٍ أَوْ نَائِمٍ، وَلَا بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ ارْتَفَعَ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ، وَقَالَ الرَّبِيعُ وَابْنُ مَحْبُوبٍ وَهَاشِمٌ وَبَعْضُ الْمَغَارِبَةِ: لَيْسَتْ الصَّلَاةُ حَبْلًا مَمْدُودًا أَكُلُّ مَا جَاءَ يَقْطَعُهَا، وَإِنَّمَا تَعْرُجُ إلَى السَّمَاءِ يَصِلُهَا بِرُّ الْقَلْبِ وَيَقْطَعُهَا فُجُورُهُ، فَلَا يَقْطَعُهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ وَنَحْوِهِ، وَلَوْ مَرَّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ إلَّا إنْ مَسَّ نَجَاسَةً، وَاسْتَثْنَى
بَعْضُهُمْ الْحَائِضَ، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ بِاسْتِقْبَالِ نَارٍ أَوْ وَجْهِ حَيَوَانٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ بِمَا مَرَّ، وَلَا بِصَنَمٍ وَأَنَّهُ إنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مُفْسِدًا حِينَ لَمْ يَشْتَهِرْ التَّوْحِيدُ لَا بَعْدَ شُهْرَتِهِ، (وَ) الصَّحِيحُ الْقَطْعُ، وَعَلَيْهِ فَ (هَلْ) يَقْطَعُهَا ذَلِكَ (فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةَ عَشْرَ ذِرَاعًا، أَوْ) فِي أَقَلَّ مِنْ (سَبْعَةٍ، أَوْ) فِي أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةٍ، أَوْ فِي أَقَلَّ مِنْ (ثَلَاثَةٍ أَوْ لَا يَضُرُّ الْكُلُّ مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِ)، أَوْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَوْضِعِ سُجُودِهِ، وَيَصِحُّ حَمْلُ كَلَامِهِ عَلَى ظَاهِرِهِ؟ فَعَلَيْهِ فَإِذَا كَانَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ فَزَالَ عِنْدَ السُّجُودِ فَلَا بَأْسَ، أَوْ لَا تَفْسُدُ وَلَوْ بَيْنَ رِجْلَيْهِ وَمَسْجِدِهِ؟ (أَقْوَالٌ)، وَيَحْسِبُ ذَلِكَ مِنْ مَحِلِّ السُّجُودِ، وَإِلَّا كَانَ فِي حَالِ سُجُودِهِ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.
وَقِيلَ: مِنْ رِجْلِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ إنْ تَقَدَّمَتْ إحْدَاهُمَا وَإِلَّا فَمِنْهُمَا، وَإِنْ كَانَ سَاجِدًا فَمِنْ حَيْثُ سَجَدَ مَرَّ، وَإِنْ كَانَ قَاعِدًا فَمِنْ رُكْبَتَيْهِ، قُلْتُ: أَحَادِيثُ السُّتْرَةِ نَصٌّ فِي مَضَرَّةِ الصَّلَاةِ بِالْمُرُورِ قُدَّامَ الْمُصَلِّي وَحَدِيثُ: ﴿لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ﴾، نَصٌّ فِي عَدَمِ فَسَادِهَا بِمُرُورِ مَارٍّ، وَحَدِيثُ بَسْطِ