الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٩١وَلَا يَضُرُّ مِنْ جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ مَا لَمْ يَمَسَّ.
------------------------
عَائِشَةَ رِجْلَيْهَا حَيْثُ يَسْجُدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدُّ نَصًّا، وَيُجْمَعُ بَيْنَ ذَلِكَ بِأَنَّ الْمَضَرَّةَ نَقْصُ صَلَاةِ مَنْ ضَيَّعَ السُّتْرَةَ أَوْ الْخَطَّ لِإِفْسَادِهَا، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَدُلُّ لَهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ: وَالْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَقْطَعُ نِصْفَ صَلَاتِهِ.
وَقَوْلُ عُمَرَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُصَلِّي مَا يَنْقُصُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ مَا صَلَّى إلَّا شَيْءَ يَسْتُرُهُ مِنْ النَّاسِ.
فَالدَّفْعُ دَفْعٌ لِلْخَلَلِ عَنْ الصَّلَاةِ لَا دَفْعَ لِلْإِثْمِ عَنْ الْمَارِّ كَمَا قِيلَ، وَيُقَيِّدُ حَدِيثُ عَدَمِ الْفَسَادِ بِغَيْرِ الْحَائِضِ لِحَدِيثِ {أَنَّ الْحَائِضَ يَنْقُضُ مُرُورُهُ بَيْنَ
الْمُصَلِّي وَمَسْجِدِهِ أَوْ فِي مَسْجِدِهِ} وَذَكَرَ فِي الدِّيوَانِ ": أَنَّهُ إنْ كَانَ النَّجِسُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ سُجُودِهِ أَعَادَ الصَّلَاةَ، وَمِنْهُمْ مِنْ يُرَخِّصُ إنْ لَمْ يَمَسَّهُ، وَفِي التَّاجِ ": مَنْ صَلَّى عَلَى حَصِيرٍ فِيهِ حَزْقُ غُرَابٍ أَوْ عُذْرَةٍ تَحْتَ بَطْنِهِ إذَا سَجَدَ فَلَا نَقْضَ حَتَّى يَكُونَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ أَوْ مَحَلَّ سُجُودِهِ، (وَلَا يَضُرُّ مِنْ جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ مِمَّا لَمْ يَمَسَّ)، وَإِنْ مَسَّهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ فَسَدَتْ، وَلَوْ مُصْحَفًا أَوْ لَوْحًا، وَقِيلَ: لَا تَفْسُدُ بِمَسِّ غَيْرِ النَّجِسِ مِنْ جَانِبٍ أَوْ خَلْفٍ، وَشَدَّدَ بَعْضٌ فِي النَّجَاسَةِ أَنْ تُقْطَعَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةَ عَشَرِ، وَيَحْتَاجُ الْكَنِيفُ لِسُتْرَتَيْنِ مُنْفَصِلَتَيْنِ وَلَوْ قَرِيبَتَيْنِ رَقِيقَتَيْنِ غَيْرَ جِدَارِهِ، وَيَكْفِي جِدَارُهُ إنْ لَمْ يَنْجُسْ أَصْلُهُ عِنْدَ بَعْضٍ، وَقِيلَ: يَكْفِي سُتْرَةٌ وَاحِدَةٌ وَعَلَيْهِ أَبُو مَسْأَلَة وَهُوَ ثَلَاثُ عُذُرٍ أَوْ أَكْثَرُ، وَقِيلَ: حَتَّى يَتَّخِذَ كَنِيفًا وَيُسَمَّى، وَقِيلَ: لَا ضَيْرَ إنْ تَيَبَّسَ، وَمَجْمَعُ مَائِهِ مِثْلُهُ، وَقِيلَ: لَا ضَيْرَ بِعُذُرَاتِهِ أَوْ بَوْلِهِ مَا لَمْ يَسْجُدْ عَلَيْهِمَا، وَقِيلَ: لَا ضَيْرَ إنْ ارْتَفَعَ ثَلَاثَةَ أَذْرُعٍ أَوْ أَشْبَارٍ أَوْ تَسْفُلُ كَذَلِكَ قَوْلَانِ: قَوْلٌ بِالْأَذْرُعِ، وَقَوْلٌ بِالْأَشْبَارِ، وَالثَّالِثُ قَدْرَ قَامَةٍ، وَعَلَيْهِ جَرَى الشَّيْخُ يُوسُفُ بْنُ حَمُّو فِي دِيوَانِهِ النَّظْمِيِّ.
وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِي السُّتْرَةِ مِنْ قُدَّامٍ، وَفِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ بِالنَّظَرِ لِلْمَارِّ أَوْ